مضافاً إلى صدق
المحاربة بكلّ ما يتحقق به الإخافة ولو حجراً أو غيره.
وربما يفهم من
الروضة عدم اشتراط قصد الإخافة وأنّ به قولاً [2].
وهو مع ضعفه
وشذوذه لم أجده ، مع أنّه اشترطه في المسالك [3] من دون خلاف فيه يذكره.
(
ويثبت ذلك بالإقرار ) من أهله ( ولو
مرّة ، أو بشهادة عدلين ) بلا إشكال ولا خلاف أجده إلاّ من الديلمي والمختلف [4] ، حيث حكي عنهما
القول بأنّ كلّ حدٍّ يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرّتين.
ولا دليل على
الكلّية ، مع عموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [5] خرج منه ما اشترط
فيه التكرار بدليل خارج ، فيبقى غيره على العموم.
اللهم إلاّ أن
يستند إلى الاستقراء ، وفحوى ما دلّ على اعتبار التكرار في نحو السرقة وغيرها ممّا
هو أضعف حدّا فهنا أولى ، فتأمّل جدّاً.
(
ولو شهد بعض اللصوص على بعض ) أو على غيرهم ، أو لهما
( لم تقبل ) شهادته قطعاً ؛
لفسقه المانع عن قبولها.
(
وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض ) منهم على القاطع عليهم الطريق مطلقاً ، على الأشهر الأقوى ؛
للتهمة ، وبعض المعتبرة : عن رفقة