responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 151

فيها ، ثم يقتل [1].

مضافاً إلى صدق المحاربة بكلّ ما يتحقق به الإخافة ولو حجراً أو غيره.

وربما يفهم من الروضة عدم اشتراط قصد الإخافة وأنّ به قولاً [2].

وهو مع ضعفه وشذوذه لم أجده ، مع أنّه اشترطه في المسالك [3] من دون خلاف فيه يذكره.

( ويثبت ذلك بالإقرار ) من أهله ( ولو مرّة ، أو بشهادة عدلين ) بلا إشكال ولا خلاف أجده إلاّ من الديلمي والمختلف [4] ، حيث حكي عنهما القول بأنّ كلّ حدٍّ يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرّتين.

ولا دليل على الكلّية ، مع عموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [5] خرج منه ما اشترط فيه التكرار بدليل خارج ، فيبقى غيره على العموم.

اللهم إلاّ أن يستند إلى الاستقراء ، وفحوى ما دلّ على اعتبار التكرار في نحو السرقة وغيرها ممّا هو أضعف حدّا فهنا أولى ، فتأمّل جدّاً.

( ولو شهد بعض اللصوص على بعض ) أو على غيرهم ، أو لهما ( لم تقبل ) شهادته قطعاً ؛ لفسقه المانع عن قبولها.

( وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض ) منهم على القاطع عليهم الطريق مطلقاً ، على الأشهر الأقوى ؛ للتهمة ، وبعض المعتبرة : عن رفقة‌


[1] الفقيه 4 : 120 / 419 ، التهذيب 10 : 231 / 912 ، الوسائل 28 : 315 أبواب حدّ المحارب ب 3 ح 1.

[2] الروضة 9 : 292.

[3] المسالك 2 : 449.

[4] الديلمي في المراسم : 259 ، المختلف : 727.

[5] عوالي اللئلئ 1 : 223 / 104.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست