responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 150

الحديث [1]. و « مَنْ » عامّ حقيقة للذكور والإناث وأهل الريبة والإخافة وغيرهم.

خلافاً للشيخين ، فاشترطا كونه من أهل الريبة [2].

وللإسكافي [3] ، فاشترط الذكورة بما مرّ. وضعفه قد ظهر.

وأمّا الشيخان فلعلّهما استندا إلى مفهوم الصحيح وغيره : « من حمل السلاح باللّيل فهو محارب ، إلاّ أن يكون رجلاً ليس من أهل الريبة » [4].

قيل : ولأنّه المتيقن والحدود تدرأ بالشبهات [5].

ويضعّف بأنّ البحث على تقدير وجود السبب أعني المحاربة فيتحقق المسبّب.

ويدلُّ على اشتراط قصد الإخافة في المحاربة مضافاً إلى الاتفاق عليه على الظاهر إلاّ من نادر [6] ، مع عدم صدقها عرفاً إلاّ به المروي في قرب الإسناد : عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال : « إن كان يلعب فلا بأس » [7].

وعلى عدم اشتراط السلاح من نحو السيف : القوي : في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، أنّه يغرم قيمة الدار وما‌


[1] الكافي 7 : 248 / 12 ، التهذيب 10 : 132 / 524 ، الإستبصار 4 : 257 / 972 ، الوسائل 28 : 307 أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 1.

[2] المفيد في المقنعة : 804 ، الطوسي في النهاية : 720.

[3] حكاه عنه في المختلف : 779.

[4] الكافي 7 : 246 / 6 ، الفقيه 4 : 48 / 168 ، التهذيب 10 : 134 / 530 ، الوسائل 28 : 313 أبواب حدّ المحارب ب 2 ح 1.

[5] انظر المسالك 2 : 449.

[6] صفحة 150 هامش 1.

[7] قرب الإسناد : 258 / 1019 ، الوسائل 28 : 315 أبواب حدّ المحارب ب 2 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست