اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 126
منها : أن يكون
فاعل « قطعه » و « قطعها » مَن جرى اسمه من العامّة في مجلسه ، ويكون المعنى :
أنّه يذهب إلى قطع المملوك بإقراره [1].
ومنها : أنّ
المراد بالعبد والأمة : عبد الله تعالى وأمته [2].
ومنها : أنّ
المراد إذا انضاف إليه إقرار المولى.
وفي الجميع بُعدٌ
وإن أفتى بالأخير جماعة [3] ؛ قيل : لأنّ الحقّ لا يعدوهما ، ويحتمل العدم ؛ بناءً على
أنّه لا عبرة بإقرار العبد أصلاً [4].
وفيه نظر ؛ فإن
عدم العبرة به إنّما هو لحقّ سيّده ، فإذا صدّقه فكأنّه أسقطه ، وكان كما إذا قام [5] البيّنة عليه.
ثم إنّ عدم قبول
إقراره إنّما هو بالإضافة إلى قطعه خاصّة ، وأمّا بالإضافة إلى الغرامة فيقبل ،
ويتبع بالسرقة بعد الحرّية ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض الأجلّة [6] ؛ للعموم ، مع
انتفاء المعارض بالكلّية.
وهل يقطع حينئذ؟
وجهان : من ارتفاع المانع ، ومن اندرائه ابتداءً ، فيستصحب. ولعلّ هذا أقرب ؛
للشبهة الدارئة.
(
و ) يتفرّع على اشتراط
الاختيار : أنّه ( لو أقرّ
بـ ) السرقة لـ ( الضرب ، لم ) يجز أن
( يقطع ) للأصل ، والنصوص :
منها زيادةً على
ما يأتي الخبر : « من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو