responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 126

منها : أن يكون فاعل « قطعه » و « قطعها » مَن جرى اسمه من العامّة في مجلسه ، ويكون المعنى : أنّه يذهب إلى قطع المملوك بإقراره [1].

ومنها : أنّ المراد بالعبد والأمة : عبد الله تعالى وأمته [2].

ومنها : أنّ المراد إذا انضاف إليه إقرار المولى.

وفي الجميع بُعدٌ وإن أفتى بالأخير جماعة [3] ؛ قيل : لأنّ الحقّ لا يعدوهما ، ويحتمل العدم ؛ بناءً على أنّه لا عبرة بإقرار العبد أصلاً [4].

وفيه نظر ؛ فإن عدم العبرة به إنّما هو لحقّ سيّده ، فإذا صدّقه فكأنّه أسقطه ، وكان كما إذا قام [5] البيّنة عليه.

ثم إنّ عدم قبول إقراره إنّما هو بالإضافة إلى قطعه خاصّة ، وأمّا بالإضافة إلى الغرامة فيقبل ، ويتبع بالسرقة بعد الحرّية ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض الأجلّة [6] ؛ للعموم ، مع انتفاء المعارض بالكلّية.

وهل يقطع حينئذ؟ وجهان : من ارتفاع المانع ، ومن اندرائه ابتداءً ، فيستصحب. ولعلّ هذا أقرب ؛ للشبهة الدارئة.

( و ) يتفرّع على اشتراط الاختيار : أنّه ( لو أقرّ بـ ) السرقة لـ ( الضرب ، لم ) يجز أن ( يقطع ) للأصل ، والنصوص :

منها زيادةً على ما يأتي الخبر : « من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو‌


[1] كشف اللثام 2 : 428.

[2] الوسائل 28 : 249.

[3] المسالك 2 : 446 ، مجمع الفائدة 13 : 283 ، كشف اللثام 2 : 428.

[4] كشف اللثام 2 : 428.

[5] في « س » : أقام.

[6] المفاتيح 2 : 95.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست