responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 122

القطع بالسرقة من النصوص ، وخصوص الصحيح : « إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه بالسرقة مرّة واحدة عند الإمام قطع » [1]. ونحوه آخر يأتي ذكره [2] ، مع ضعف المعارض بما مرّ.

وهو حسن لولا ما مرّ من الجابر ، وبه يترجّح على المقابل ، فيخصّ به العموم ، وكذا الإطلاق يقيّد به ، والصحيحان يصرفان به عن ظاهرهما :

باحتمال أن يكون معنى القطع فيهما : قطعه عن الإقرار ثانياً ، كما روي : أنّ سارقاً أقرّ عند مولانا أمير المؤمنين 7 ، فانتهره ، فأقرّ ثانياً ، فقال : أقررت مرّتين ، فقطعه [3] ؛ وهو حجّة أُخرى على المختار ، وبالجابر المتقدّم يجبر ما فيه من الضعف أو [4] الإرسال.

أو يكون متعلّق الظرف بالسرقة ، فيكون مطلقاً في عدد الإقرار ، بل مجملاً ، كما صرّح به شيخ الطائفة. قيل : ويقر به إمكان توهّم المخاطب أو بعض الحاضرين في المجلس أنّه لا قطع ما لم يتكرّر السرقة [5].

ولكن الإنصاف بُعد هذين الحملين ، ولعلّه لذا لم يُجب الشيخ عنهما في الكتابين إلاّ بالحمل على التقيّة ، قال : لموافقتها لمذهب بعض العامّة.

وربما يشير إليه الموثّق كالصحيح بفضالة ، عن أبان ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهما ، عن مولانا الصادق 7 ، أنّه قال : « كنت عند‌


[1] التهذيب 10 : 126 / 504 ، الإستبصار 4 : 250 / 949 ، الوسائل 28 : 250 أبواب حدّ السرقة ب 3 ح 3.

[2] انظر ص 123.

[3] دعائم الإسلام 2 : 474 / 1701 ، مستدرك الوسائل 18 : 122 أبواب حدّ السرقة ب 3 ح 1.

[4] في « س » : و.

[5] كشف اللثام 2 : 427.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست