اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 122
القطع بالسرقة من
النصوص ، وخصوص الصحيح : « إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه بالسرقة مرّة واحدة عند
الإمام قطع » [1]. ونحوه آخر يأتي ذكره [2] ، مع ضعف المعارض بما مرّ.
وهو حسن لولا ما
مرّ من الجابر ، وبه يترجّح على المقابل ، فيخصّ به العموم ، وكذا الإطلاق يقيّد
به ، والصحيحان يصرفان به عن ظاهرهما :
باحتمال أن يكون
معنى القطع فيهما : قطعه عن الإقرار ثانياً ، كما روي : أنّ سارقاً أقرّ عند
مولانا أمير المؤمنين 7 ، فانتهره ، فأقرّ ثانياً ، فقال : أقررت مرّتين ، فقطعه [3] ؛ وهو حجّة أُخرى
على المختار ، وبالجابر المتقدّم يجبر ما فيه من الضعف أو [4] الإرسال.
أو يكون متعلّق الظرف
بالسرقة ، فيكون مطلقاً في عدد الإقرار ، بل مجملاً ، كما صرّح به شيخ الطائفة.
قيل : ويقر به إمكان توهّم المخاطب أو بعض الحاضرين في المجلس أنّه لا قطع ما لم
يتكرّر السرقة [5].
ولكن الإنصاف بُعد
هذين الحملين ، ولعلّه لذا لم يُجب الشيخ عنهما في الكتابين إلاّ بالحمل على
التقيّة ، قال : لموافقتها لمذهب بعض العامّة.
وربما يشير إليه
الموثّق كالصحيح بفضالة ، عن أبان ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهما ، عن مولانا
الصادق 7 ، أنّه قال : « كنت عند