responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 115

يتّجه ما في الخلاف من عدم القطع ؛ لحصول الشبهة الدارئة.

وإطلاق العبارة والنصوص المتقدّمة بل ظاهر جملة منها عدم الفرق في المسروق بين الصغير والكبير ، كما عن النهاية [1] وجماعة [2].

ولكنّه قيّده في المبسوط والخلاف [3] وكثير بل الأكثر ، كما في المسالك ـ [4] بالأوّل ؛ نظراً إلى أنّ الكبير متحفّظ بنفسه ، فلا يتحقّق سرقته.

وهذا التعليل متوجّه على تقدير الاستناد في قطع سارق الحرّ إلى كونه سارقاً ، وهو ينافي ما مضى من التعليل بأنّه لفساده لا حدّاً. وأمّا عليه فلا فرق بين الصغير والكبير ، لوجوده في سرقتهما ، فتأمّل جدّاً.

( ويقطع سارق الكفن ) [5] من الحرز ، ومنه القبر بالنسبة إليه خاصّة ، إجماعاً على ما يستفاد من الديلمي [6] ، وصرّح به في الإيضاح والكنز والتنقيح [7].

ولا ينافيه ما في المقنع والفقيه [8] ، من عدم القطع على النبّاش إلاّ أن يؤخذ وقد نبش مراراً ؛ لاحتماله كمستنده الآتي [9] الاختصاص بما إذا كان نبّاشاً لم يسرق الكفن ، لا مطلقاً ؛ مع أنّه معلوم النسب ، فلا يقدح‌


[1] حكاه عنه في المختلف : 777 ، وهو في النهاية : 722.

[2] حكاه عنهم في المسالك 2 : 444 ، وهو في الإرشاد 2 : 183 ، مجمع الفائدة 13 : 243 ، الروضة 9 : 251.

[3] المبسوط 8 : 31 ، الخلاف 5 : 428.

[4] المسالك 2 : 444.

[5] في المختصر المطبوع زيادة : لأنّ القبر حرز له.

[6] المراسم : 258.

[7] الإيضاح 4 : 533 ، كنز الفوائد 3 : 644 ، التنقيح 4 : 381.

[8] المقنع : 151 ، الفقيه 4 : 47.

[9] في ص 177.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست