خروجه في انعقاد الإجماع على خلافه جدّاً.
والأصل في القطع بسرقته بعد الإجماع المحكيّ في السرائر والغنية [1] النصوص المستفيضة.
ففي الصحيح : « يقطع الطرّار والنبّاش ، ولا يقطع المختلس » [2].
وفي آخر : « أنّ عليّاً 7 قطع نبّاشاً » [3].
وفي ثالث : « حدّ النبّاش حدّ السارق » [4].
وفي الخبر : « يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء » [5].
وفي آخر : « أنّ عليّاً 7 قطع نبّاش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى؟
قال : إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا » [6].
وفي ثالث : « أنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، حدّه أن يقطع يده لنبشه وسلبه الثياب » الخبر [7].
[1] السرائر 3 : 515 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 632.
[2] الكافي 7 : 229 / 6 ، التهذيب 10 : 116 / 460 ، الإستبصار 4 : 245 / 929 ، الوسائل 28 : 271 أبواب حدّ السرقة ب 13 ح 3.
[3] التهذيب 10 : 116 / 463 ، الإستبصار 4 : 246 / 932 ، الوسائل 28 : 281 أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 9.
[4] الكافي 7 : 228 / 1 ، التهذيب 10 : 115 / 457 ، الإستبصار 4 : 245 / 926 ، الوسائل 28 : 278 أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 1.
[5] الكافي 7 : 229 / 4 ، التهذيب 10 : 115 / 458 ، الإستبصار 4 : 245 / 927 ، الوسائل 28 : 279 أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 4.
[6] التهذيب 10 : 116 / 464 ، الإستبصار 4 : 246 / 933 ، الوسائل 28 : 281 أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 12.
[7] الكافي 7 : 228 / 2 ، التهذيب 10 : 116 / 461 ، الإستبصار 4 : 246 / 930 ، الوسائل 28 : 278 أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 2.