responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 99

( وأمّا السكوت : فإن كان ) لدهش أزاله الحاكم بالرفق والإمهال ، وإن كان لغباوة وسوء فهم توصّل إلى إزالته بالتعريف والبيان ، وإن كان ( لآفة ) بدنيّة من صمم ، أو خرس ( توصّل إلى معرفة ) جوابه من ( إقراره أو إنكاره ) بالإشارة المفهمة للمطلوب باليقين.

( ولو افتقر إلى مترجم ) عارف بجوابه ( لم يقتصر على ) العدل ( الواحد ) بل لا بدّ من عدلين كما قالوه [1] ؛ تحصيلاً للأقرب إلى اليقين.

( ولو كان ) سكوته ( عناداً ) ألزمه الجواب أوّلاً باللطافة والرفق ، ثمّ بالإيذاء والشدّة ، متدرّجاً من الأدنى إلى الأعلى حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن أجاب ، وإلاّ ( حبسه حتّى يجيب ) إن سأله المدّعى كما في اليمين ، وفاقاً للمفيد والديلمي والنهاية والخلاف وابن حمزة [2] ، والمتأخّرين كافة على الظاهر المصرح به في المسالك والكفاية [3] ؛ لأنّ الجواب حقّ عليه ، فيجوز حبسه لاستيفائه عنه.

وفي الشرائع والتحرير أنّ به رواية [4] ، قيل [5] : ولعلّها قوله 7 : « ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه » [6] بناءً على تفسيرهم العقوبة بالحبس خاصة.

وقيل : يجبر حتى يجيب من غير حبس ، بل يضرب ويبالغ في‌


[1] القواعد 2 : 209 الروضة 3 : 93 ، الكفاية : 269.

[2] المفيد في المقنعة : 725 ، الديلمي في المراسم : 230 ، النهاية : 342 ، الخلاف 6 : 238 ، ابن حمزة في الوسيلة : 212.

[3] المسالك 2 : 370 ، الكفاية : 269.

[4] الشرائع 4 : 77 ، التحرير 2 : 187.

[5] انظر كشف اللثام 2 : 338.

[6] المتقدم في ص 65.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست