اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 9
مضافاً إلى الأصل
بناءً على اختصاص منصب القضاء بالإمام 7 ، اتفاقاً فتوًى ونصاً ، ومنه زيادة على ما مضى المروي
بعدة طرق ، وفيها الصحيح في الفقيه : « اتقوا الحكومة فإنّما هي للإمام العالم
بالقضاء العادل في المسلمين ، كنبي أو وصي نبي » [1] خرج منه القاضي
المستجمع لهذه الشرائط بالإذن من قِبَله كما يأتي بالنص والإجماع ، وليسا في
فاقدها كلاًّ أو بعضاً.
أمّا فقد الثاني
فظاهر ، سيّما بعد ما ظهر من الإجماع على العدم.
وأمّا الأوّل
فلاختصاصه بجامع الشرائط بحكم الصراحة بالإضافة إلى بعضها ، والتبادر بالإضافة إلى
آخر منها ، فالأصل أقوى حجة على العدم.
مضافاً إلى
الإجماع الظاهر والمحكي كما تقدم ، وفحوى الصحيح المتقدم بالإضافة إلى اشتراط
العدالة والعلم ، ونحوه بالإضافة إلى الدلالة على اعتبارهما فحوى النصوص الآتية من
نحو مقبولة عمر بن حنظلة [2] ، ممّا أُمر فيه بالأخذ بما حكم الأعدل والأعلم.
مع أنّ الصبي
والمجنون ليسا من أهل الولاية على أنفسهما فكيف على غيرهما؟!
والكافر والفاسق
وولد الزنا ليسوا من أهل التقليد ، مع تنفّر الطباع عن الأخير ، والمنع عن إمامته
وشهادته كالفاسق ، فالقضاء أولى به.
والنصوص المستفيضة
بل المتواترة في المنع عن الترافع إلى حكام