responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 10

الجور والظلمة وقضاة العامّة في اعتبار الإيمان والعدالة صريحة.

ومثلها النصوص الأُخر في اعتبار الذكورة ففي الخبر : « لا يفلح قوم وليتهم امرأة » [1].

وفي آخر في وصية النبي 6 لعليّ 7 : « يا علي ليس على المرأة جمعة » إلى أن قال : « ولا تولّي القضاء » [2] فتدبّر.

والنصوص الأُخر على اعتبار العلم مضافاً إلى ما مرّ إليه الإشارة مستفيضة ، بل متواترة ، ففي الصحيح : « من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله تعالى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه » [3].

وفيه : « أنهاك عن خصلتين ففيهما هلك من هلك : إيّاك أن تفتي الناس برأيك ، وتدين بما لا تعلم » [4].

( ويدخل في العدالة اشتراط الأمانة ، والمحافظة على الواجبات ) عن الفوات ، وتوطين النفس على ترك المحرمات.

( ولا ينعقد ) القضاء ( إلاّ لمن له ) شرعاً ( أهلية الفتوى ) كأن يكون مجتهداً مطلقاً لا متجزّئاً فإنّه ليس له أهليتها كما حقّق في محله مستقصى ، وسيأتي الإشارة إليه في الجملة أيضاً.


[1] الخلاف 2 : 590 ، مسند أحمد 5 : 43 ، سنن النسائي 8 : 227 ، سنن الترمذي 3 : 360 / 2365.

[2] الفقيه 4 : 263 / 821 ، الوسائل 27 : 16 أبواب صفات القاضي ب 2 ح 1.

[3] الكافي 7 : 409 / 2 ، المحاسن : 205 / 60 ، الوسائل 27 : 20 أبواب صفات القاضي ب 4 ح 1.

[4] الكافي 1 : 33 / 2 ، الخصال : 52 / 66 ، المحاسن : 205 / 55 ، الوسائل 27 : 21 أبواب صفات القاضي ب 4 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست