اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 89
المنكر والمدّعي ،
وهو لا ينافي ردّ اليمين على المدّعى من باب الردّ ، ولو من الحاكم الذي هو نائب
المنكر حيث يستعصي ويوقف الأمر على حاله ، ويبقى النزاع الموجب للفساد على حاله ،
لا بأصل الشرع المتلقّى من الخبر ، كما اعترف به المستدل في جوابه عن النقض
المتقدم.
وبالجملة : إن
ارتفع المنافاة بما ذكره في محلّ النقض ودفعه فلترتفع به أيضاً في محل البحث ،
وعدم قيام دليل على ثبوت الردّ فيه على تقدير تسليمه لا يوجب المنافاة على تقدير
ثبوته.
وبالجملة :
المقصود من ذلك دفع المنافاة التي هي الأصل والبناء في صحة الاستدلال ، وحيث فرض
عدمها بالرد في محل البحث أيضاً ولو على تقدير ثبوته ، لم يصح الاستدلال بالخبر
المذكور على الحكم بالنكول وردّ القول بالردّ.
والثاني أوّلاً :
بعدم القائل بإطلاقه ؛ لأنّ الحكم بالنكول على تقدير القول به مشروط اتفاقاً
بالنكول عن كلّ من الحلف وردّه ، وليس فيه إلاّ الإشارة إلى النكول عن الحلف خاصّة
دون النكول عن ردّه ، فلا بدّ من تقديره ، وليس بأولى من تقدير الردّ على المدّعى
وحلفه.
وبالجملة : فلا
بدّ من تقدير شيء ، ولا قرينة في الخبر على تعيينه ، فكما يمكن تقدير ما يوافق
الاستدلال كذا يمكن تقدير ما يخالفه ، وحيث لا مرجّح فيه للأوّل على الثاني لم
يتوجه الاستدلال به ، فتأمّل.
وثانياً : بأنّ
لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة وإن كان مسلّماً قبحه ، إلاّ أنّ الحاجة في الخبر
كما يظهر من صدره هو معرفة كيفيّة حلف الأخرس ، لا كيفيّة الحكم في الدعوى معه مع
نكوله ، ولزوم تأخير البيان عن وقت الخطاب لا بأس به ، كما قرّر في محله.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 89