اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 85
وحيث يتوجه للمنكر
ردّها على المدّعى
( فإن حلف استحق ) المدّعى ؛ لما مضى.
(
وإن ) نكل و ( امتنع ) عن الحلف ، فإن لم يعلّله بشيء ، أو قال : ما أريد أن أحلف
، ( سقطت
دعواه ) وليس له مطالبة
الخصم بعد ذلك ، ولا استئناف الدعوى معه في مجلس آخر كما لو حلف المدّعى عليه ؛
للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : في رجل يدّعي ولا بيّنة له ، قال : « يستحلفه ،
فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق » [1].
ومنها الموثق
كالصحيح ، بل قيل [2] صحيح : « إذا أقام المدّعى البيّنة فليس عليه يمين ، وإن
لم يقم البيّنة ، فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فأبى ، فلا حق له [3].
ومنها : في الرجل
يدّعى عليه الحق ، ولا بيّنة للمدّعي قال : « يستحلف ، أو يردّ اليمين على صاحب
الحق ، فإن لم يفعل فلا حقّ له » [4].
ونحوه المرسل
المقطوع : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا
رجلين فرجل وامرأتان ، وإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعى ، وإن لم يكن شاهد
فاليمين على المدّعى عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعى ، فهي واجبة عليه
أن يحلف ، ويأخذ
[1] الكافي 7 :
416 / 1 ، التهذيب 6 : 230 / 557 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعوى ب 7 ح 1.