responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 85

وحيث يتوجه للمنكر ردّها على المدّعى ( فإن حلف استحق ) المدّعى ؛ لما مضى.

( وإن ) نكل و ( امتنع ) عن الحلف ، فإن لم يعلّله بشي‌ء ، أو قال : ما أريد أن أحلف ، ( سقطت دعواه ) وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك ، ولا استئناف الدعوى معه في مجلس آخر كما لو حلف المدّعى عليه ؛ للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : في رجل يدّعي ولا بيّنة له ، قال : « يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق » [1].

ومنها الموثق كالصحيح ، بل قيل [2] صحيح : « إذا أقام المدّعى البيّنة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البيّنة ، فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فأبى ، فلا حق له [3].

ومنها : في الرجل يدّعى عليه الحق ، ولا بيّنة للمدّعي قال : « يستحلف ، أو يردّ اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل فلا حقّ له » [4].

ونحوه المرسل المقطوع : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، وإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعى ، وإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعى ، فهي واجبة عليه أن يحلف ، ويأخذ‌


[1] الكافي 7 : 416 / 1 ، التهذيب 6 : 230 / 557 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 1.

[2] قاله السبزواري في الكفاية : 268.

[3] الفقيه 3 : 37 / 127 ، الوسائل 27 : 242 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 6.

[4] الكافي 7 : 416 / 2 ، التهذيب 6 : 230 / 556 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست