اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 81
لكفانا دليلاً
لترجيح القول الأوّل وحجةً.
وهنا قول رابع
للشيخ في موضع آخر من المبسوط بالسماع مطلقاً ، لم يتعرض لنقله عدا نادر ،
كالشهيدين في الدروس والمسالك والروضة [1] ، ولم ينقلا له دليلاً.
ولا ريب في ضعفه ،
سيّما مع ندرته وعدم معروفيته ، ولذا لم يتعرض باقي الأصحاب لنقله.
(
ولو أكذب ) الحالف ( نفسه ) أو ادّعى سهوه ونسيانه واعترف بالحق المدّعى كلاًّ أو بعضاً ( جاز ) للمدّعي
( مطالبته ) بما اعترف به ،
بلا خلاف ظاهر مصرح به في كثير من العبائر ، وفي المهذب وكلام الصيمري في شرح
الشرائع [2] دعوى الإجماع عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى عموم :
« إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [3] السليم هنا عن المعارض عدا ما مرّ من النصوص الدالة على
ذهاب اليمين بالدعوى.
وهو بعد تسليم
شموله لمحل البحث ، مع قوة احتمال عدمه بانصراف الإطلاق بحكم التبادر وغيره إلى
غيره مدفوع بأنّ التعارض بينه وبين العموم من قبيل تعارض العمومين من وجه ، فيصار
إلى الترجيح ، وهو في جانب الأوّل بلا ريب بحسب الاعتبار ، وعمل الكل به في خصوص
المضمار.
وخصوص المعتبرين ،
في أحدهما : إنّي كنت استودعت رجلاً مالاً