responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 81

لكفانا دليلاً لترجيح القول الأوّل وحجةً.

وهنا قول رابع للشيخ في موضع آخر من المبسوط بالسماع مطلقاً ، لم يتعرض لنقله عدا نادر ، كالشهيدين في الدروس والمسالك والروضة [1] ، ولم ينقلا له دليلاً.

ولا ريب في ضعفه ، سيّما مع ندرته وعدم معروفيته ، ولذا لم يتعرض باقي الأصحاب لنقله.

( ولو أكذب ) الحالف ( نفسه ) أو ادّعى سهوه ونسيانه واعترف بالحق المدّعى كلاًّ أو بعضاً ( جاز ) للمدّعي ( مطالبته ) بما اعترف به ، بلا خلاف ظاهر مصرح به في كثير من العبائر ، وفي المهذب وكلام الصيمري في شرح الشرائع [2] دعوى الإجماع عليه ، وهو الحجة.

مضافاً إلى عموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [3] السليم هنا عن المعارض عدا ما مرّ من النصوص الدالة على ذهاب اليمين بالدعوى.

وهو بعد تسليم شموله لمحل البحث ، مع قوة احتمال عدمه بانصراف الإطلاق بحكم التبادر وغيره إلى غيره مدفوع بأنّ التعارض بينه وبين العموم من قبيل تعارض العمومين من وجه ، فيصار إلى الترجيح ، وهو في جانب الأوّل بلا ريب بحسب الاعتبار ، وعمل الكل به في خصوص المضمار.

وخصوص المعتبرين ، في أحدهما : إنّي كنت استودعت رجلاً مالاً‌


[1] الدروس 2 : 88 ، المسالك 2 : 368 ، الروضة 3 : 85 ، وانظر المبسوط 8 : 158.

[2] المهذب البارع 4 : 474 ، غاية المرام 4 : 232.

[3] المتقدم في ص 35.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست