responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 80

المدّعى بعد حجة المدّعى عليه.

( وقيل ) كما عن المفيد وابن حمزة والقاضي [1] : إنّه ( يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها ) إلحاقاً لها بالإقرار ، فكما يجب الحق به بعد الحلف إجماعاً كما يأتي ، يجب بها أيضاً.

وهو بعد تسليم صحته اجتهاد في مقابلة النص الصحيح غير مسموع ، ويكون هو الفارق لو سلّم عدم فارق آخر غيره.

وعن التقي والحلّي وأحد قولي المبسوط [2] التفصيل بين صورتي الإحلاف مع العلم بالبيّنة والرضا به عنها فالأوّل ، والإحلاف مع نسيانها أو الذهول عنها فالثاني ، ومال إليه في المختلف بعد اختياره القول الأوّل ، قال : لأنّه طلب الإحلاف لظنّ عجزه عن استخلاص حقه بالبيّنة [3].

وهو كما ترى يرد عليه ما ورد على سابقه من المناقشة بكونه اجتهاداً صرفاً في مقابلة الرواية الصحيحة الصريحة المؤيَّدة بباقي الأخبار المتقدمة. مضافاً إلى استصحاب الحالة السابقة ، بناءً على سقوط الدعوى في مجلس الحلف إجماعاً من المسلمين كافّة ، كما ادّعاه جماعة كفخر الدين في الإيضاح [4] ، وابن فهد في المهذب [5] ، فيستصحب في محل البحث إلى أن يتحقق صارف ، وليس بمتحقق ، ولو لم يكن في المسألة سواه من الأدلة‌


[1] حكاه عنهم في المختلف : 699 ، والمهذب البارع 4 : 473 ، وهو في المقنعة : 733 ، والوسيلة : 213.

[2] حكاه عنهم في المختلف : 699 والدروس 2 : 88 ، وهو في المبسوط 8 : 210 ، والكافي في الفقه : 447 ، والسرائر 2 : 159.

[3] المختلف : 699.

[4] إيضاح الفوائد 4 : 328.

[5] المهذّب البارع 4 : 472.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست