اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 80
المدّعى بعد حجة
المدّعى عليه.
(
وقيل ) كما عن المفيد
وابن حمزة والقاضي [1] : إنّه
( يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها ) إلحاقاً لها بالإقرار ، فكما يجب الحق به بعد الحلف إجماعاً
كما يأتي ، يجب بها أيضاً.
وهو بعد تسليم
صحته اجتهاد في مقابلة النص الصحيح غير مسموع ، ويكون هو الفارق لو سلّم عدم فارق
آخر غيره.
وعن التقي والحلّي
وأحد قولي المبسوط [2] التفصيل بين صورتي الإحلاف مع العلم بالبيّنة والرضا به
عنها فالأوّل ، والإحلاف مع نسيانها أو الذهول عنها فالثاني ، ومال إليه في
المختلف بعد اختياره القول الأوّل ، قال : لأنّه طلب الإحلاف لظنّ عجزه عن استخلاص
حقه بالبيّنة [3].
وهو كما ترى يرد
عليه ما ورد على سابقه من المناقشة بكونه اجتهاداً صرفاً في مقابلة الرواية
الصحيحة الصريحة المؤيَّدة بباقي الأخبار المتقدمة. مضافاً إلى استصحاب الحالة
السابقة ، بناءً على سقوط الدعوى في مجلس الحلف إجماعاً من المسلمين كافّة ، كما
ادّعاه جماعة كفخر الدين في الإيضاح [4] ، وابن فهد في المهذب [5] ، فيستصحب في محل البحث إلى أن يتحقق صارف ، وليس بمتحقق ،
ولو لم يكن في المسألة سواه من الأدلة
[1] حكاه عنهم في
المختلف : 699 ، والمهذب البارع 4 : 473 ، وهو في المقنعة : 733 ، والوسيلة : 213.
[2] حكاه عنهم في
المختلف : 699 والدروس 2 : 88 ، وهو في المبسوط 8 : 210 ، والكافي في الفقه : 447
، والسرائر 2 : 159.