responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 506

ويمكن استفادته من الموثّق الذي مرّ ، فإنّ في صدره كما فيهما. ولو لا أنّ المراد بالوسط فيه إلى الصدر لما كان فرق بينها وبين الرجل ؛ مع حكمه بالفرق بينهما بحفر الرجل إلى الحقو والمرأة إلى الوسط. ولو كان المراد بالوسط إلى السرّة مثلاً كانت مع الحقو قريب المحلّ ؛ لقلّة الزيادة بينهما ، بحيث لا تظهر في الدفن ، فتدبّر ؛ مع أنّ الحفر لها إليها لا قائل به ، فليحمل الوسط على ابتداء الصدر.

وهنا أقوال أُخر غير واضحة المأخذ ، كالمحكيّ عن المقنع من أنّ الحفر للرجل بمقدار ما يقوم فيه ، فيكون بطوله إلى عنقه [1].

وعن المقنعة والغنية : التسوية بين الرجل والمرأة في الحفر لهما إلى الصدر [2].

وعن المراسم : الحفر له إلى الصدر ، ولها إلى الوسط [3].

وظاهر النصوص وأكثر الأصحاب لزوم الحفر والدفن.

خلافاً للمحكيّ عن ابن حمزة ، فنفى الأوّل إن ثبت الزنا بالإقرار [4].

ويردّه صريح الرواية السابقة في دفن الأمير 7 المرأة إلى موضع الثديين ، مع ثبوت زناها بإقرارها دون البينة.

وللصدوقين والديلمي وابن سعيد في الثاني ، فلم يذكروه كما‌


[1] المقنع : 144.

[2] المقنعة : 780 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622.

[3] المراسم : 252.

[4] الوسيلة : 411.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست