اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 506
ويمكن استفادته من
الموثّق الذي مرّ ، فإنّ في صدره كما فيهما. ولو لا أنّ المراد بالوسط فيه إلى
الصدر لما كان فرق بينها وبين الرجل ؛ مع حكمه بالفرق بينهما بحفر الرجل إلى الحقو
والمرأة إلى الوسط. ولو كان المراد بالوسط إلى السرّة مثلاً كانت مع الحقو قريب
المحلّ ؛ لقلّة الزيادة بينهما ، بحيث لا تظهر في الدفن ، فتدبّر ؛ مع أنّ الحفر
لها إليها لا قائل به ، فليحمل الوسط على ابتداء الصدر.
وهنا أقوال أُخر
غير واضحة المأخذ ، كالمحكيّ عن المقنع من أنّ الحفر للرجل بمقدار ما يقوم فيه ،
فيكون بطوله إلى عنقه [1].
وعن المقنعة
والغنية : التسوية بين الرجل والمرأة في الحفر لهما إلى الصدر [2].
وعن المراسم :
الحفر له إلى الصدر ، ولها إلى الوسط [3].
وظاهر النصوص
وأكثر الأصحاب لزوم الحفر والدفن.
خلافاً للمحكيّ عن
ابن حمزة ، فنفى الأوّل إن ثبت الزنا بالإقرار [4].
ويردّه صريح
الرواية السابقة في دفن الأمير 7 المرأة إلى موضع الثديين ، مع ثبوت زناها بإقرارها دون
البينة.
وللصدوقين
والديلمي وابن سعيد في الثاني ، فلم يذكروه كما