اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 505
إلاّ إلى حقويه » [1] وعليه يحمل ما
أُطلق فيه الحفر [2] حَمْلَ المطلق على المقيّد.
(
و ) تدفن ( المرأة ) المرجومة
( إلى صدرها ) على الأظهر الأشهر أيضاً كما مرّ ؛ للخبر : « أتت امرأة أمير المؤمنين 7 فقالت : إنّي
فجرت ، فأعرض عنها ، ثم استقبلته » إلى أن قال : « فحفر لها حفيرة في الرحبة ،
وخاط عليها ثوباً جديداً ، وأدخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين » الخبر [3].
وضعفه بالشهرة
منجبر ، مع اعتضاده بما يروى من أخبار أُخر :
كالمرويّ في قضية
الغامديّة ، حيث حفر لها النبيّ 6 إلى الصدر [4].
وقريب منه ما روي
من دفن شراحة إلى منكبيها أو ثدييها [5].
وما روي من أنّه 6 رجم امرأة فحفر
لها إلى الثُّنْدُوَة [6][7].
وعليها يحمل ما
أُطلق فيه الحفر لها إلى الوسط ، كالموثّقين : « تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا
أن يرجموها » [8].