responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 496

الاجتهادي يوجب تعطيل حدود الله تعالى.

اللهمّ إلاّ أن يقال : إذا دار الأمر بين محظورين كان الاحتياط في اجتناب أكثرهما ضرراً ، ولا ريب أنّ ضرر قتل النفس المحترمة أشدّ ثم أشدّ من ضرر تعطيل حدود الله سبحانه ، فتأمّل.

وهنا قول آخر بالتفصيل محكيّ عن الراوندي ، مأخذه الجمع بين الخبرين ، بحمل الأوّل على ما إذا أُقيمت البيّنة ، والثاني على حالة الإقرار [1].

وهو ( مع شذوذه ) [2] تحكّم ، كما صرّح به جمع [3] ؛ لفقد التكافؤ ، ثم الشاهد.

وفي الروايتين [4] : أنّ الإمام يدفع ثمن المملوك بعد قتله إلى مواليه من بيت المال ، واختاره بعضهم [5] ، ونفى عنه الشهيد البعد [6].

( والحاكم في الذمّي ) إذا زنى بذمّية ( بالخيار : في إقامة الحدّ عليه ، وتسليمه إلى أهل نِحلَته ) وملّته ( ليقيموا الحدّ ) عليه ( على معتقدهم ) الذي يزعمونه حقّا وإن حرّفوه ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض الأجلّة [7] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى قوله سبحانه ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ


[1] حكاه عنه في غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : 286.

[2] ما بين القوسين ليس في « ن ».

[3] منهم الشهيد في غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : 286 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 429 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 70 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 406.

[4] المتقدّمتين في ص 492.

[5] الظاهر من الصدوق اختياره ، الفقيه 4 : 32 وانظر المفاتيح 2 : 70.

[6] غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : 286.

[7] مجمع الفائدة 13 : 94.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست