اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 496
الاجتهادي يوجب
تعطيل حدود الله تعالى.
اللهمّ إلاّ أن
يقال : إذا دار الأمر بين محظورين كان الاحتياط في اجتناب أكثرهما ضرراً ، ولا ريب
أنّ ضرر قتل النفس المحترمة أشدّ ثم أشدّ من ضرر تعطيل حدود الله سبحانه ، فتأمّل.
وهنا قول آخر
بالتفصيل محكيّ عن الراوندي ، مأخذه الجمع بين الخبرين ، بحمل الأوّل على ما إذا
أُقيمت البيّنة ، والثاني على حالة الإقرار [1].
وهو ( مع شذوذه ) [2] تحكّم ، كما صرّح
به جمع [3] ؛ لفقد التكافؤ ، ثم الشاهد.
وفي الروايتين [4] : أنّ الإمام
يدفع ثمن المملوك بعد قتله إلى مواليه من بيت المال ، واختاره بعضهم [5] ، ونفى عنه
الشهيد البعد [6].
(
والحاكم في الذمّي ) إذا زنى بذمّية
( بالخيار : في إقامة الحدّ عليه ، وتسليمه إلى أهل نِحلَته ) وملّته
( ليقيموا الحدّ ) عليه ( على
معتقدهم ) الذي يزعمونه حقّا
وإن حرّفوه ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض الأجلّة [7] ؛ وهو الحجّة ،
مضافاً إلى قوله سبحانه ( فَإِنْ جاؤُكَ
فَاحْكُمْ
[1] حكاه عنه في
غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : 286.
[3] منهم الشهيد
في غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : 286 ، والشهيد الثاني في
المسالك 2 : 429 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 70 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2
: 406.