اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 495
المتكاثرة من
الفتوى والرواية ، فتعيّن توجّه الخلل إلى الحكم بالقتل في التاسعة ، سيّما مع
منافاته لصدر الرواية ، فإنّ ظاهره كالصحيحة السابقة هو القتل في الثامنة.
مع أنّه أيضاً
تضمّن الأمر بالرجم ، وهو ينافي جواز مطلق القتل ولو بغيره ، المتّفق عليه حتى من
أرباب هذا القول.
ولا جابر لهذه
القوادح وغيرها من نحو القصور عن المقاومة للأدلّة المتقدّمة ؛ لاشتهارها شهرة
عظيمة ، دون هذه الرواية ، سيّما مع رجوع الشيخ في المبسوط والخلاف عنها إلى ما
عليه الجماعة ، فلم يبق من القدماء قائل بهذا القول عدا القاضي ، وهو بالنسبة إلى
باقيهم نادرٌ جدّاً ، كندرة الفاضل وولده بالنسبة إلى باقي المتأخّرين ؛ إذا لم
يصر أحد منهم إلى ترجيح هذا القول صريحاً ، وإن احتاطوا به فقالوا : ( وهو أولى ) لعين ما في المسألة السابقة قد مضى.
وفيه نظر جدّاً ؛
إذ الأولويّة حسنة حيث يحصل شبهة للحدّ دارئة ، وهي في المسألة بعد ما عرفت من
قيام الأدلّة القويّة من الصحيحة ، والإجماعات المحكيّة ، والشهرة العظيمة
المتحقّقة [1] مفقودة ، وإن لم يحصل منها سوى المظنّة ؛ لكونها من
المجتهد بمنزلة العلم والمعرفة كما برهن في محلّه ، ولذا يكتفى بها في سائر
المواضع المأمور فيها بتحصيل العلم اتّفاقاً ، فينبغي الاكتفاء بها هنا أيضاً ؛
والاحتياط في العمل بالأخذ بالمتيقّن حسن حيث لم يكن فيه مخالفة الاحتياط من وجه
آخر ، كما في محلّ البحث ، فإنّ ترك قتله في الثامنة بعد ( ثبوت الأمر به ) [2] بالظنّ