responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 493

والخبر المرويّ عن العيون والعلل ، عن محمّد بن سنان ، عن مولانا الرضا 7 فيما كتب إليه : « وعلّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما » إلى آخر الرواية [1].

وقريب منهما اخرى آتية ؛ وقصور السند مجبور بالشهرة الظاهرة [2] والمحكيّة في كلام جماعة ، والإجماعات المنقولة ، كما عرفته.

وهذه النصوص مخصِّص آخر أيضاً للصحيحة المتقدّمة.

فإذاً هذا القول في غاية القوّة ، مع كونه ( أحوط ) بلا خلاف ولا شبهة ؛ لما فيه من عدم التهجّم على إراقة الدماء ، وحفظ النفس المحترمة.

وأمّا القول بقتله في الخامسة كما يحكى عن الخلاف [3] فشاذٌّ غير واضح المستند ، مخالف للإجماع.

( والمملوك ) وكذا المملوكة ( إذا أُقيم عليه حدّ الزنى سبعاً قُتِل في الثامنة ) وفاقاً للشيخين والصدوقين والديلمي والحلبي والحلّي وابن حمزة والسيّدين في الانتصار والغنية مدّعيَين عليه إجماع الإماميّة [4] ، ونسبه في السرائر إلى أصحابنا ما عدا الشيخ في النهاية ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه‌


[1] علل الشرائع : 546 / 1 ، عيون أخبار الرضا 7 2 : 95 ، الوسائل 28 : 19 أبواب مقدّمات الحدود ب 5 ح 3.

[2] في « ب » : العظيمة.

[3] الخلاف 5 : 408.

[4] المفيد في المقنعة : 779 ، الشيخ في المبسوط 8 : 11 ، والخلاف 5 : 408 ، حكاه عن الصدوقين في المختلف : 758 ، وهو في المقنع : 148 ، الديلمي في المراسم : 253 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 407 ، الحلّي في السرائر 3 : 462 ، ابن حمزة في الوسيلة : 411 ، الانتصار : 256 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست