اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 493
والخبر المرويّ عن
العيون والعلل ، عن محمّد بن سنان ، عن مولانا الرضا 7 فيما كتب إليه : « وعلّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة
على الزاني والزانية لاستخفافهما » إلى آخر الرواية [1].
وقريب منهما اخرى
آتية ؛ وقصور السند مجبور بالشهرة الظاهرة [2] والمحكيّة في كلام جماعة ، والإجماعات المنقولة ، كما
عرفته.
وهذه النصوص
مخصِّص آخر أيضاً للصحيحة المتقدّمة.
فإذاً هذا القول
في غاية القوّة ، مع كونه
( أحوط ) بلا خلاف ولا شبهة
؛ لما فيه من عدم التهجّم على إراقة الدماء ، وحفظ النفس المحترمة.
وأمّا القول بقتله
في الخامسة كما يحكى عن الخلاف [3] فشاذٌّ غير واضح المستند ، مخالف للإجماع.
(
والمملوك ) وكذا المملوكة ( إذا أُقيم عليه حدّ
الزنى سبعاً قُتِل في الثامنة ) وفاقاً للشيخين والصدوقين والديلمي والحلبي والحلّي وابن
حمزة والسيّدين في الانتصار والغنية مدّعيَين عليه إجماع الإماميّة [4] ، ونسبه في
السرائر إلى أصحابنا ما عدا الشيخ في النهاية ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه
[1] علل الشرائع :
546 / 1 ، عيون أخبار الرضا 7 2 : 95 ، الوسائل 28 : 19 أبواب مقدّمات الحدود ب 5 ح 3.