responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 492

الصورة الأخيرة جدّاً ؛ مع تصريحهم كما سيأتي [1] إن شاء الله تعالى بأنّه إذا اجتمع عليه الحدّ والرجم جُلِدَ أوّلاً ، وهو كالصريح [2] فيما ذكرنا.

( ولو حُدَّ مع كلّ مرّة قُتِلَ في الثالثة ) وفاقاً للصدوقين والحلّي [3] ؛ للصحيح : « إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة » [4] وادّعى الإجماع عليه في السرائر.

( وقيل ) كما عن المقنعة والنهاية والمبسوط والكافي والجامع والوسيلة والانتصار والغنية [5] ـ : بل يقتل ( في الرابعة ، وهو ) أشهر ، كما ادّعاه جمعٌ ممن تأخّر [6] ، معترضين به إجماع الحلّي.

أقول : مع أنّه معارض بالإجماع المحكيّ في الانتصار والغنية على الحكم في خصوص المسألة ، ولا كذلك إجماعه ؛ لكونه مدّعى على الحكم كلّية في كلّ كبيرة ، فيترجّح إجماعهما على إجماعه ، سيّما مع تعدّده ، فيخصَّص به إجماعه والصحيح المتقدّم ؛ لعمومه ، مع معارضته أيضاً بكثير من النصوص.

كالموثّق : « الزاني إذا جُلِدَ ثلاثاً يُقَتل في الرابعة » [7].


[1] في ص 501.

[2] في « ب » و « س » : صريح.

[3] حكاه عن الصدوقين في المختلف : 758 ، وهو في المقنع : 148 ، الحلّي في السرائر 3 : 442.

[4] الكافي 7 : 191 / 2 ، الفقيه 4 : 51 / 182 ، التهذيب 10 : 95 / 369 ، الإستبصار 4 : 212 / 791 ، الوسائل 28 : 19 أبواب مقدّمات الحدود ب 5 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[5] المقنعة : 799 ، النهاية : 694 ، المبسوط 8 : 11 ، الكافي في الفقه : 407 ، الجامع : 551 ، الوسيلة : 411 ، الانتصار : 256 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622.

[6] المسالك 2 : 429 ، مجمع الفائدة 13 : 87 ، مفاتيح الشرائع 2 : 70.

[7] الكافي 7 : 191 / 1 ، التهذيب 10 : 37 / 129 ، الإستبصار 4 : 212 / 790 ، الوسائل 28 : 19 أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست