اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 492
الصورة الأخيرة
جدّاً ؛ مع تصريحهم كما سيأتي [1] إن شاء الله تعالى بأنّه إذا اجتمع عليه الحدّ والرجم
جُلِدَ أوّلاً ، وهو كالصريح [2] فيما ذكرنا.
(
ولو حُدَّ مع كلّ مرّة قُتِلَ في الثالثة ) وفاقاً للصدوقين والحلّي [3] ؛ للصحيح : « إنّ
أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة » [4] وادّعى الإجماع عليه في السرائر.
(
وقيل ) كما عن المقنعة
والنهاية والمبسوط والكافي والجامع والوسيلة والانتصار والغنية [5] ـ : بل يقتل ( في الرابعة ، وهو )
أشهر ، كما ادّعاه
جمعٌ ممن تأخّر [6] ، معترضين به إجماع الحلّي.
أقول : مع أنّه
معارض بالإجماع المحكيّ في الانتصار والغنية على الحكم في خصوص المسألة ، ولا كذلك
إجماعه ؛ لكونه مدّعى على الحكم كلّية في كلّ كبيرة ، فيترجّح إجماعهما على إجماعه
، سيّما مع تعدّده ، فيخصَّص به إجماعه والصحيح المتقدّم ؛ لعمومه ، مع معارضته
أيضاً بكثير من النصوص.
كالموثّق : «
الزاني إذا جُلِدَ ثلاثاً يُقَتل في الرابعة » [7].