responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 490

ومنها : في الأمة تزني ، قال : « تجلد نصف الحدّ ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج » [1].

ومنها : « إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنّما عليهما الضرب » [2].

( ولا جزّ على أحدهما ) أي المملوك والمملوكة ( ولا تغريب ) مطلقاً ، بلا خلاف فيه بيننا ، بل عليه الإجماع في ظاهر كلام جماعة [3] وصريح الغنية والروضة [4] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الصحيحة المتقدّمة في نفي النفي ولا قائل بالفرق ، وأصالة البراءة ؛ مع اختصاص المثبت لهما على البكر من الفتوى والرواية بحكم التبادر والغلبة بالحرّ دون الرّق ؛ مع أنّ في التغريب إضراراً بالسيّد ، وأنّه للتشديد والمملوك اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر ؛ لأنّه جليب.

( ولو تكرّر الزنا ) من الحرّ أو المملوك ولم يحدّ فيما بينها ( كفى ) أن يقام عليه ( حَدٌّ واحد ) مطلقاً ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وادّعى عليه الشهرة المطلقة جماعة ، ومنهم : الفاضل في المختلف [5] ، بل ظاهره بلوغها الإجماع حيث استند إليها ، مع أنّ الشهرة الغير البالغة حدّه ليست حجّة عنده.


[1] الكافي 7 : 234 / 4 ، الفقيه 4 : 32 / 91 ، التهذيب 10 : 27 / 82 ، الوسائل 28 : 133 أبواب حدّ الزنا ب 31 ح 2.

[2] التهذيب 10 : 27 / 83 ، الوسائل 28 : 134 أبواب حدّ الزنا ب 31 ح 3.

[3] منهم الشيخ في المبسوط 8 : 11 ، والخلاف 5 : 369 ، 370 ، الكاشاني في المفاتيح 2 : 72 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 400.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 ، الروضة 9 : 111.

[5] المختلف : 762.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست