اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 490
ومنها : في الأمة
تزني ، قال : « تجلد نصف الحدّ ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج » [1].
ومنها : « إذا زنى
العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنّما عليهما الضرب » [2].
(
ولا جزّ على أحدهما ) أي المملوك والمملوكة
( ولا تغريب ) مطلقاً ، بلا خلاف فيه بيننا ، بل عليه الإجماع في ظاهر كلام جماعة [3] وصريح الغنية
والروضة [4] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الصحيحة المتقدّمة في نفي النفي
ولا قائل بالفرق ، وأصالة البراءة ؛ مع اختصاص المثبت لهما على البكر من الفتوى والرواية
بحكم التبادر والغلبة بالحرّ دون الرّق ؛ مع أنّ في التغريب إضراراً بالسيّد ،
وأنّه للتشديد والمملوك اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر ؛ لأنّه جليب.
(
ولو تكرّر الزنا ) من الحرّ أو المملوك ولم يحدّ فيما بينها ( كفى ) أن يقام عليه ( حَدٌّ واحد ) مطلقاً ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ،
وادّعى عليه الشهرة المطلقة جماعة ، ومنهم : الفاضل في المختلف [5] ، بل ظاهره
بلوغها الإجماع حيث استند إليها ، مع أنّ الشهرة الغير البالغة حدّه ليست حجّة
عنده.