responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 482

لأصالة البراءة. وتدفع بالأدلّة المتقدّمة.

وللرواية الثانية : « إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبةً لهما ، وإذا زنى النَّصَف [1] من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أُحصن » [2] ونحوها اخرى [3].

وقصورهما سنداً ومكافأةً لما مضى من وجوه شتّى يمنع من العمل بهما ، سيّما مع رجوع الشيخ عنهما في التبيان [4] [5].

وممّا ذكرنا يظهر أنّ ( أشبههما ) أي الروايتين ( الجمع ) بين الحدّين فيهما أيضاً.

( ولا يجب الرجم ) على المحصن ( بالزنا بالصغيرة ) الغير البالغة تسع سنين ( والمجنونة ) مطلقاً ( و ) لكن ( يجب ) عليه ( الجلد ) خاصّة.

( وكذا لو زنى بالمحصّنة صغير ) فلا يجب عليها الرجم ، بل الجلد خاصّة.

( و ) لكن ( لو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم ) وفاقاً للنهاية [6] وجماعة [7] ، بل على عدم إيجاب زنا العاقل بالمجنونة الرجم‌


[1] النَّصَف : الكهل كأنّه بلغ نصف عمره لسان العرب 9 : 331.

[2] التهذيب 10 : 4 / 10 ، الإستبصار 4 : 200 / 750 ، الوسائل 28 : 64 أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 11.

[3] الفقيه 4 : 27 / 68 ، التهذيب 10 : 5 / 17 ، الوسائل 28 : 64 أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 11.

[4] التبيان 7 : 405.

[5] في « ن » زيادة : إلى الجمع بينهما.

[6] النهاية : 695 ، 696.

[7] منهم العلاّمة في القواعد 2 : 252 ، والتحرير 2 : 222 ، وانظر كشف الرموز 2 : 546 ، ومفاتيح الشرائع 2 : 71.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست