اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 482
لأصالة البراءة.
وتدفع بالأدلّة المتقدّمة.
وللرواية الثانية
: « إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبةً لهما ، وإذا زنى النَّصَف [1] من الرجال رجم
ولم يجلد إذا كان قد أُحصن » [2] ونحوها اخرى [3].
وقصورهما سنداً
ومكافأةً لما مضى من وجوه شتّى يمنع من العمل بهما ، سيّما مع رجوع الشيخ عنهما في
التبيان [4][5].
وممّا ذكرنا يظهر
أنّ ( أشبههما
) أي الروايتين ( الجمع ) بين الحدّين فيهما أيضاً.
(
ولا يجب الرجم ) على المحصن ( بالزنا
بالصغيرة ) الغير البالغة تسع
سنين (
والمجنونة ) مطلقاً ( و ) لكن
( يجب ) عليه ( الجلد ) خاصّة.
(
وكذا لو زنى بالمحصّنة صغير ) فلا يجب عليها الرجم ، بل الجلد خاصّة.
(
و ) لكن ( لو زنى بها المجنون
لم يسقط عنها الرجم ) وفاقاً للنهاية [6] وجماعة [7] ، بل على عدم إيجاب زنا العاقل بالمجنونة الرجم
[1] النَّصَف : الكهل
كأنّه بلغ نصف عمره لسان العرب 9 : 331.