responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 468

خلافاً لشيخنا في المسالك والروضة [1] وبعض من تبعه [2] ، فقالا بعدم اشتراط التعرّض لها مطلقاً ولو تعرّض بعضهم لها ؛ لخلوّ النصوص وكلام المتقدّمين عنه ، وعدم دليل عليه ، قالا : ويمكن تنزيل العبارة ونحوها على ذلك ، بحمل عدم القبول على تقدير التعرّض لذلك والاختلاف فيه.

وهو حسن لولا الموثّق المتقدّم الظاهر في الاشتراط في بعض الأفراد ، ويتمّ في غيره بعدم القائل بالفرق بين الأصحاب.

( و ) لا بدّ أيضاً من اجتماعهم حال إقامة الشهادة دفعةً ، بمعنى : أن لا يحصل بين الشهادات تراخٍ عرفاً ، لا بمعنى : تلفّظهم بها دفعةً ، وإن كان جائزاً ، فـ ( لو أقام الشهادة بعض ) الشهود في غيبة الباقي ( حُدّوا ) للفرية [3] ( ولم يُرتَقَب ) [4] أي لا ينتظر ( إتمام البيّنة ) لأنّه لا تأخير في حدّ ، كما في الخبر : « في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال أمير المؤمنين 7 : أين الرابع؟ فقالوا : الآن يجي‌ء ، فقال أمير المؤمنين 7 : حدّوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة » [5].

وفي آخر : عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الآن يأتي الرابع ، قال : « يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم » [6].


[1] المسالك 2 : 427 ، الروضة 9 : 51 53.

[2] مفاتيح الشرائع 2 : 66.

[3] ليست في « س » و « ب ».

[4] في المختصر المطبوع (215) : لو لم يُرتَقَب.

[5] الكافي 7 : 210 / 4 ، الفقيه 4 : 24 / 56 ، التهذيب 10 : 49 ، 51 / 185 ، 190 ، الوسائل 28 : 96 أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 8.

[6] التهذيب 10 : 51 / 189 ، الوسائل 28 : 97 أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست