اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 468
خلافاً لشيخنا في
المسالك والروضة [1] وبعض من تبعه [2] ، فقالا بعدم اشتراط التعرّض لها مطلقاً ولو تعرّض بعضهم
لها ؛ لخلوّ النصوص وكلام المتقدّمين عنه ، وعدم دليل عليه ، قالا : ويمكن تنزيل
العبارة ونحوها على ذلك ، بحمل عدم القبول على تقدير التعرّض لذلك والاختلاف فيه.
وهو حسن لولا
الموثّق المتقدّم الظاهر في الاشتراط في بعض الأفراد ، ويتمّ في غيره بعدم القائل
بالفرق بين الأصحاب.
(
و ) لا بدّ أيضاً من
اجتماعهم حال إقامة الشهادة دفعةً ، بمعنى : أن لا يحصل بين الشهادات تراخٍ عرفاً
، لا بمعنى : تلفّظهم بها دفعةً ، وإن كان جائزاً ، فـ ( لو أقام الشهادة
بعض ) الشهود في غيبة
الباقي ( حُدّوا
) للفرية [3]( ولم يُرتَقَب ) [4] أي لا ينتظر ( إتمام البيّنة ) لأنّه لا تأخير في حدّ ، كما في الخبر : « في ثلاثة شهدوا
على رجل بالزنا ، فقال أمير المؤمنين 7 : أين الرابع؟ فقالوا : الآن يجيء ، فقال أمير المؤمنين 7 : حدّوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة » [5].
وفي آخر : عن
ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الآن يأتي الرابع ، قال : « يجلدون حدّ
القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم » [6].