اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 467
أكثر عدداً وأصحّ
سنداً من نصوص التعزير عنده ، فكأنّه خرج عن الأصل بها في موردها خاصّة.
وبالجملة : الأظهر
عدم إمكان المصير إلى ذلك الاحتمال ، فينبغي طرح الموثّق ، أو حمله على الاحتمال
الثاني للشيخ ، أو على ما ذكره بعض الأصحاب من كون التعبير بهذه العبارة في كلامه 7 كناية عن قول
الشاهد : إنّه وطئها [1].
(
ولا بدّ ) مع ذلك ( من تواردهم ) واتّفاقهم
( على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد ) فلو اختلفوا في أحدها بأن شهد بعضهم على وجه مخصوص والباقون
على غيره ، أو شهد بعضهم بالزنا غدوة والآخرون عشية ، أو شهد بعضهم في زاوية
مخصوصة أو بيت والآخرون في غيره لم يُحَدّ المشهود عليه ، وحُدّوا للفِرية ، بلا
خلاف ؛ لأنّ كلّ واحد من الفعل الواقع على أحد الوجوه غير الفعل الآخر ، فلم يقم
على الفعل الواحد أربعة شهود.
وللموثّق : ثلاثة
شهدوا أنّه زنى بفلانة ، وشهد رابع أنّه لا يدري بمن زنى ، قال : « لا يحدّ ولا
يرجم » [2] وظاهره كالعبارة ونحوها أنّه لا بدّ إذا تعرّض بعضهم
لخصوصيّة أحد القيود الثلاثة من تعرّض الباقي لها واتّفاقهم عليها.