responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 467

أكثر عدداً وأصحّ سنداً من نصوص التعزير عنده ، فكأنّه خرج عن الأصل بها في موردها خاصّة.

وبالجملة : الأظهر عدم إمكان المصير إلى ذلك الاحتمال ، فينبغي طرح الموثّق ، أو حمله على الاحتمال الثاني للشيخ ، أو على ما ذكره بعض الأصحاب من كون التعبير بهذه العبارة في كلامه 7 كناية عن قول الشاهد : إنّه وطئها [1].

( ولا بدّ ) مع ذلك ( من تواردهم ) واتّفاقهم ( على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد ) فلو اختلفوا في أحدها بأن شهد بعضهم على وجه مخصوص والباقون على غيره ، أو شهد بعضهم بالزنا غدوة والآخرون عشية ، أو شهد بعضهم في زاوية مخصوصة أو بيت والآخرون في غيره لم يُحَدّ المشهود عليه ، وحُدّوا للفِرية ، بلا خلاف ؛ لأنّ كلّ واحد من الفعل الواقع على أحد الوجوه غير الفعل الآخر ، فلم يقم على الفعل الواحد أربعة شهود.

وللموثّق : ثلاثة شهدوا أنّه زنى بفلانة ، وشهد رابع أنّه لا يدري بمن زنى ، قال : « لا يحدّ ولا يرجم » [2] وظاهره كالعبارة ونحوها أنّه لا بدّ إذا تعرّض بعضهم لخصوصيّة أحد القيود الثلاثة من تعرّض الباقي لها واتّفاقهم عليها.


[1] كشف اللثام 2 : 396.

[2] الكافي 7 : 210 / 3 ، الفقيه 4 : 28 / 71 ، التهذيب 10 : 25 / 75 ، الإستبصار 4 : 218 / 817 ، الوسائل 28 : 95 أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 6 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست