responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 439

الأصحاب كافّة [1] ، مشعراً بدعوى إجماعهم عليه ، ولذا ( أوجبه الشيخان ) والصدوق والقاضي [2].

ومن تأمّل في الجابر لضعف الخبر ؛ لوهنه بندرة العامل به ، مع أنّ الناقل له ذكر قبل النسبة ما يشعر بالإجماع على العدم ، كما هو ظاهر السرائر وصريح الغنية [3] ، وبالعدم صرّح في الخلاف مفتياً به [4] ، وحكي عن المفيد في العويص [5] ، فيتقوّى الندرة الموهنة ، فينبغي الرجوع إلى الأُصول العامّة ، مثل حديث : « رفع القلم عن المجنون حتى يفيق » [6].

وبه استدلّ مولانا أمير المؤمنين 7 على عمر حين أمر بحدّ المجنونة ، فيما رواه المفيد في إرشاده ، فقال 7 : « أما علمت أنّ هذه مجنونة ، وأنّ النبيّ 6 قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، وأنّها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردّوها ، فدرأ عنها الحدّ » [7] وخصوصيّة المورد مدفوعة بعموم التعليل.

ونحوه فيه الصحيح : في امرأة [ مجنونة ] زنت ، قال : « إنّها لا تملك أمرها ، ليس عليها شي‌ء » [8] هذا.


[1] المبسوط 8 : 3.

[2] المفيد في المقنعة : 779 ، الطوسي في النهاية : 696 ، الصدوق في المقنع : 146 ، القاضي في المهذّب 2 : 521.

[3] السرائر 3 : 444 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622.

[4] الخلاف 5 : 372.

[5] حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 394 ، وهو في العويص ( مصنّفات الشيخ المفيد 6 ) : 45.

[6] الخصال : 93 / 40 ، الوسائل 1 : 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11.

[7] إرشاد المفيد 1 : 203 ، الوسائل 28 : 23 أبواب مقدمات الحدود ب 8 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[8] الكافي 7 : 191 / 2 ، الوسائل 28 : 117 أبواب حدّ الزنا ب 21 ح 1 ؛ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست