responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 435

فدخول المجنون بامرأة مثلاً لا يعدّ فيهما زناءً ما لم تكن المدخول بها محرّمة عليه أصالةً.

وقولنا في التعريف : أصالة ، يخرج ( المحرّمة ) [1] عليه بالعرض بنحوٍ من الحيض وشبهه بعد حلّيتها عليه بأحد الأُمور الثلاثة ، فإنّه لا يعدّ زناءً لغةً ولا عرفاً ولا شرعاً ، ولذا لا يجب عليه حدّه إجماعاً.

( ويتحقّق ) الدخول الموجب ( بغيبوبة الحشفة ) أو قدرها من الذكر ( قُبُلاً أو دُبُراً ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح الحلّي في شمول الفرج للقبل والدبر [2] ؛ لإطلاق الأدلّة فتوًى وروايةً ، ففي الصحيح [3] وغيره [4] : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » فتأمّل.

والأصل في تحريم الزنا وثبوت الحدّ به بعد إجماع الأُمّة الكتاب والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة الآتي إليها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.

( ويشترط في ثبوت الحدّ ) به على كلّ من الزانية والزاني : ( البلوغ و ) كمال ( العقل والعلم بالتحريم ، والاختيار ) بلا خلاف أجده ، إلاّ في الثاني ، فقد وقع الخلاف فيه كما سيأتي [5] ؛ ولعلّه لهذا لم يذكره الماتن [6] ( اقتصاراً منه ) [7] على المتفق عليه.


[1] بدل ما بين القوسين في « ن » : ما لو دخل بمن تحرم.

[2] السرائر 3 : 428.

[3] الكافي 3 : 46 / 1 ، التهذيب 1 : 118 / 310 ، الإستبصار 1 : 108 / 358 ، الوسائل 2 : 182 أبواب الجنابة ب 6 ح 1.

[4] التهذيب 7 : 464 / 1862 ، الوسائل 21 : 320 أبواب المهور ب 54 ح 9.

[5] في ص 438.

[6] لم يذكره في الشرائع 4 : 150 ، ولكنه مذكور في المطبوع من المختصر : 213.

[7] في « ح » و « ب » و « س » : وأكثر الأصحاب اقتصاراً منهم.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست