responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 436

فلا حدّ على الصغير والمكرَهة إجماعاً ؛ لحديث رفع القلم [1] ، وما يأتي من النصّ في المجنون [2] ، وللنصوص المستفيضة ، منها الخبر : « ليس على المستكرَهة شي‌ء إذا قالت : استُكرِهت » [3].

ولا على المكرَه على الأشهر الأظهر ؛ بناءً على تحقّق الإكراه فيه.

خلافاً للمحكيّ عن الغنية [4] ، واحتمله في القواعد [5] وغيره [6] ؛ لعدم تحقّقه فيه ؛ لعدم انتشار الآلة إلاّ عن الشهوة المنافية للخوف.

وفيه : أنّ التخويف بترك الفعل ، والفعل لا يخاف منه ، فلا يمنع الانتشار.

ولا على الجاهل بتحريم الوطء حينه ولو كان مكلّفاً ، ( فلو تزوّج محرَّمة ) عليه ( كالأُمّ ) أو المرضعة ( أو المحصنة ) ذات البعل ( سقط الحدّ مع الجهالة بالتحريم ) للمعتبرة المستفيضة :

منها الصحيح : « لو وجدت رجلاً كان من العجم أقرّ بجملة الإسلام لم يأته شي‌ء من التفسير ، زنى ، أو سرق ، أو شرب خمراً ، لم أُقم عليه الحدّ إذا جهله ، إلاّ أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد أقرّ بذلك وعرفه » [7] ونحوه‌


[1] دعائم الإسلام 2 : 456 / 1607 ، مستدرك الوسائل 18 : 13 أبواب مقدّمات الحدود ب 6 ح 1.

[2] يأتي في ص 438.

[3] التهذيب 10 : 18 / 53 ، الوسائل 28 : 111 أبواب حدّ الزنا ب 18 ح 6 ؛ بتفاوت يسير.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622.

[5] قواعد الأحكام 2 : 249.

[6] انظر التحرير 2 : 220 ، والإيضاح 4 : 469.

[7] الكافي 7 : 249 / 2 ، التهذيب 10 : 121 / 486 ، الوسائل 28 : 32 أبواب مقدّمات الحدود ب 14 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست