responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 430

ولو قيل بالفرق واختصاص الحكم بالبائن كان حَسَناً ، وفاقاً لشيخنا في الروضة ، قال : فلو شهدا بالرجعي لم يضمنا إذا لم يفوّتا شيئاً ؛ لقدرته على إزالة السبب بالرجعة ، ولو لم يراجع حتى انقضت المدّة احتمل إلحاقه بالبائن والغرم ، وعدمه لتقصيره بترك الرجعة [1] ، انتهى.

ويظهر من تعليله العدم بالتقصير اختصاص احتماله بصورة تقصيره ، فلو فرض عدمه بجهله بالحال أو عذر لا يصدق معه تقصيره تعيّن الاحتمال الأوّل ، وهو الإلحاق بالبائن ؛ لصدق التفويت حينئذ.

وحينئذ فلو زاد بعد قوله : فلو شهدا بالرجعي ، قوله : مع علم الزوج بالحال وتمكنه من الرجوع ، كان أجود وإن كان يمكن استفادته من سياق عبارته.

ويجب تقييد الحكم في الطلاق مطلقاً بعدم عروض وجه مزيل للنكاح ، فلو شهدا به ففرّق ، فرجعا فقامت بيّنة أنّه كان بينهما رضاع محرّم مثلاً فلا غرم ؛ إذ لا تفويت أصلاً.

( الخامسة : لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ) يده ( ثم ) رجعا ، فإن قالا : أوهمنا ، غرما دية اليد ، وإن قالا : تعمّدنا ، فللولي قطعهما وردّ دية عليهما ، أو قطع يد واحدة ويردّ الآخر نصف دية اليد على المقطوع منه ، بلا خلاف ، ويعلم وجهه مما سبق.

وإنّما خصّ هذا بالذكر لبيان مسألة أُخرى ، وهي أنّهما لو ( قالا : أوهمنا و ) أتيا بآخر قائلين إنّ ( السارق غيره ) مشيرين إليه ( اغرما دية يد الأوّل ، ولم يقبلا على الأخير ) كما هنا وفي السرائر والقواعد والتحرير [2] ،


[1] الروضة 3 : 158.

[2] السرائر 2 : 150 ، القواعد 2 : 244 ، التحرير 2 : 218.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست