اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 430
ولو قيل بالفرق
واختصاص الحكم بالبائن كان حَسَناً ، وفاقاً لشيخنا في الروضة ، قال : فلو شهدا
بالرجعي لم يضمنا إذا لم يفوّتا شيئاً ؛ لقدرته على إزالة السبب بالرجعة ، ولو لم
يراجع حتى انقضت المدّة احتمل إلحاقه بالبائن والغرم ، وعدمه لتقصيره بترك الرجعة [1] ، انتهى.
ويظهر من تعليله
العدم بالتقصير اختصاص احتماله بصورة تقصيره ، فلو فرض عدمه بجهله بالحال أو عذر
لا يصدق معه تقصيره تعيّن الاحتمال الأوّل ، وهو الإلحاق بالبائن ؛ لصدق التفويت
حينئذ.
وحينئذ فلو زاد
بعد قوله : فلو شهدا بالرجعي ، قوله : مع علم الزوج بالحال وتمكنه من الرجوع ، كان
أجود وإن كان يمكن استفادته من سياق عبارته.
ويجب تقييد الحكم
في الطلاق مطلقاً بعدم عروض وجه مزيل للنكاح ، فلو شهدا به ففرّق ، فرجعا فقامت بيّنة
أنّه كان بينهما رضاع محرّم مثلاً فلا غرم ؛ إذ لا تفويت أصلاً.
(
الخامسة : لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ) يده
( ثم ) رجعا ، فإن قالا :
أوهمنا ، غرما دية اليد ، وإن قالا : تعمّدنا ، فللولي قطعهما وردّ دية عليهما ،
أو قطع يد واحدة ويردّ الآخر نصف دية اليد على المقطوع منه ، بلا خلاف ، ويعلم
وجهه مما سبق.
وإنّما خصّ هذا
بالذكر لبيان مسألة أُخرى ، وهي أنّهما لو ( قالا : أوهمنا و ) أتيا بآخر قائلين إنّ ( السارق غيره ) مشيرين إليه ( اغرما دية يد الأوّل ، ولم يقبلا على الأخير
) كما هنا وفي
السرائر والقواعد والتحرير [2] ،