اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 429
وظاهر الأوّل في
المبسوط دعوى إجماعنا على الحكم في الشقّ الأوّل ، وهو الحجة فيه ، مضافاً إلى ما
ذكروه فيه من إتلافهما عليه نصف المهر اللازم بالطلاق فيضمنانه.
وفي الثاني من
أصالة البراءة ، وعدم تحقق إتلاف ؛ لاستقرار تمام المهر بالدخول ، والبضع لا يضمن
بالتفويت على المشهور ، بل الكل كما يظهر بالتتبع ، قالوا : ومن ثَمّ لو قتلها
قاتل أو قتلت نفسها لم يضمن القاتل ، ولو غصب أمةً وماتت في يده فإنّه يضمن بذلك
قيمتها وقيمة منافعها وإن لم يستوفها ، دون بضعها مع عدم استيفائه [1].
وأمّا ما يتخيل
وروده على تعليلهم في الشقّ الأوّل من لزوم النصف بمجرد العقد ، فليس يتضمن
الشهادة إتلافه ؛ للزومه على أيّ تقدير ، فلا وجه لغرمهما له فضعيف في الغاية ،
يظهر وجهه بالتدبّر فيما ذكره الأصحاب في سياق التعليل ليكون كالجواب له ، وهو
أنّهما ألزماه للزوج بشهادتهما وقرّراه عليه ، وكان بمعرض السقوط بالردّة والفسخ
من قبلها ، فكأنّه لم يكن لازماً ولزم بإقرارهما. وأجاب بهذا صريحاً الفاضل في
التحرير [2] بعد أن استشكل بالخيال المتقدم فيما مرّ من التعليل.
وهنا أقوال أُخر
غير واضحة المأخذ ، مع ابتناء بعضها على ضمان البضع بالتفويت ، وقد عرفت ما فيه.
واعلم أنّهم
أطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين البائن والرجعي ، ووجهه حصول السبب المزيل
للنكاح في الجملة ، خصوصاً بعد انقضاء عدّة الرجعي ، فالتفويت حاصل على التقديرين.