responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 429

وظاهر الأوّل في المبسوط دعوى إجماعنا على الحكم في الشقّ الأوّل ، وهو الحجة فيه ، مضافاً إلى ما ذكروه فيه من إتلافهما عليه نصف المهر اللازم بالطلاق فيضمنانه.

وفي الثاني من أصالة البراءة ، وعدم تحقق إتلاف ؛ لاستقرار تمام المهر بالدخول ، والبضع لا يضمن بالتفويت على المشهور ، بل الكل كما يظهر بالتتبع ، قالوا : ومن ثَمّ لو قتلها قاتل أو قتلت نفسها لم يضمن القاتل ، ولو غصب أمةً وماتت في يده فإنّه يضمن بذلك قيمتها وقيمة منافعها وإن لم يستوفها ، دون بضعها مع عدم استيفائه [1].

وأمّا ما يتخيل وروده على تعليلهم في الشقّ الأوّل من لزوم النصف بمجرد العقد ، فليس يتضمن الشهادة إتلافه ؛ للزومه على أيّ تقدير ، فلا وجه لغرمهما له فضعيف في الغاية ، يظهر وجهه بالتدبّر فيما ذكره الأصحاب في سياق التعليل ليكون كالجواب له ، وهو أنّهما ألزماه للزوج بشهادتهما وقرّراه عليه ، وكان بمعرض السقوط بالردّة والفسخ من قبلها ، فكأنّه لم يكن لازماً ولزم بإقرارهما. وأجاب بهذا صريحاً الفاضل في التحرير [2] بعد أن استشكل بالخيال المتقدم فيما مرّ من التعليل.

وهنا أقوال أُخر غير واضحة المأخذ ، مع ابتناء بعضها على ضمان البضع بالتفويت ، وقد عرفت ما فيه.

واعلم أنّهم أطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين البائن والرجعي ، ووجهه حصول السبب المزيل للنكاح في الجملة ، خصوصاً بعد انقضاء عدّة الرجعي ، فالتفويت حاصل على التقديرين.


[1] انظر المسالك 2 : 420 ، والكفاية : 288.

[2] التحرير 2 : 217.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست