responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 426

اختصاص الخلاف به ، فليس تكرارها خالياً عن الفائدة ، كما ربما يفهم من بعض الأجلّة [1].

( و ) كيف كان ، ينبغي تحقيق القول في العمل بهذه ( الرواية ) فنقول : إنّها وإن كانت ( صحيحة السند ) وحكي العمل بها أيضاً عن الإسكافي والقاضي [2] ( غير أنّ فيها ) ما يخالف الأُصول ؛ لتضمّنها ( تسلّطاً على الأموال المعصومة بقول واحد ) وإقراره.

وتخصيصها بها وإن كان ممكناً ، إلاّ أنّه فرع التكافؤ بينهما ، وهو مفقود جدّاً ؛ لندرة العامل بالرواية ، وإطباق باقي الأصحاب ولا سيّما المتأخرين منهم على اطراحها والعمل بالأُصول ، فلتكن مطرحة ، أو محمولة هي ككلام العاملين بها على ما ذكره الفاضل في المختلف وغيره [3] على ما إذا رجعوا جميعاً وقال أحدهم : تعمّدت ، وقال الباقون : أخطأنا.

( الرابعة : لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ) أو أحدهما ، قال الشيخ في النهاية : ( ضمنا ) أو أحدهما ( المهر ) كلاًّ أو بعضاً للثاني ( وردّت إلى الأوّل بعد الاعتداد من الثاني ) [4] وتبعه القاضي [5].

استناداً إلى الصحيح : في رجلين شهدا على رجل غائب عنه امرأته أنّه طلّقها ، فاعتدّت المرأة وتزوجت ، ثم إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، قال : « لا سبيل للأخير عليها ،


[1] انظر المسالك 2 : 420.

[2] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 726 ، القاضي في المهذب 2 : 563.

[3] المختلف : 726 ، وانظر المسالك 2 : 420.

[4] النهاية : 336.

[5] المهذّب 2 : 563.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست