اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 425
وبالجملة : لا
إشكال ولا خلاف في شيء من ذلك.
(
و ) لا في أنّه ( لو قال ) بعضهم : (
تعمّدت ردّ عليه الولي ما يفضل ) عن دية صاحبه ( ويقتصّ منه إن شاء ) وليس على باقي الشهود شيء إذا لم يرجعوا وكان شهادتهم في
غير الرجم ، عملاً منهم بالأصل الآتي ، مع سلامته هنا عن المعارض من النص والفتوى
؛ لاختصاصهما بشهود الرجم خاصّة ، ولذا فرض الأصحاب الخلاف فيه خاصّة ، فقالوا بعد
أن ذكروا الحكم الموافق للأصل في غير شهود الرجم وفي شهوده أيضاً إذا صدّق
المتعمّدَ الباقون من غير نقل خلاف ـ : أمّا لو لم يصدّقوه لم يمض إقراره إلاّ على
نفسه حسب [1].
(
و ) قال الشيخ ( في النهاية : يقتل
ويردّ الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ) إلى المقتصّ منه [2].
أقول : وفي قول
الماتن : من شهود الزنا ، تلويح إلى اختصاص خلاف النهاية به كما قدّمنا ، ويشير
إليه أيضاً ما عرفت من اختصاص مستنده به ، وهو الصحيح : عن أربعة شهدوا على رجل
بالزنا ، فلمّا قتل رجع أحدهم ، قال : فقال : « يقتل الراجع ، ويؤدّي الثلاثة إلى
أهله ثلاثة أرباع الدية » [3].
وممّا ذكرنا ظهر
أنّ إعادة الأصحاب ذكر الحكم في خصوص شهود الرجم بعد استفادته من عموم حكمهم
السابق إنّما هو للتنبيه على ما مرّ من
[1] منهم الحلّي
في السرائر 2 : 144 ، وفخر المحققين في الإيضاح 4 : 353 ، والفاضل المقداد في
التنقيح 4 : 324 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 397.