responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 425

وبالجملة : لا إشكال ولا خلاف في شي‌ء من ذلك.

( و ) لا في أنّه ( لو قال ) بعضهم : ( تعمّدت ردّ عليه الولي ما يفضل ) عن دية صاحبه ( ويقتصّ منه إن شاء ) وليس على باقي الشهود شي‌ء إذا لم يرجعوا وكان شهادتهم في غير الرجم ، عملاً منهم بالأصل الآتي ، مع سلامته هنا عن المعارض من النص والفتوى ؛ لاختصاصهما بشهود الرجم خاصّة ، ولذا فرض الأصحاب الخلاف فيه خاصّة ، فقالوا بعد أن ذكروا الحكم الموافق للأصل في غير شهود الرجم وفي شهوده أيضاً إذا صدّق المتعمّدَ الباقون من غير نقل خلاف ـ : أمّا لو لم يصدّقوه لم يمض إقراره إلاّ على نفسه حسب [1].

( و ) قال الشيخ ( في النهاية : يقتل ويردّ الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ) إلى المقتصّ منه [2].

أقول : وفي قول الماتن : من شهود الزنا ، تلويح إلى اختصاص خلاف النهاية به كما قدّمنا ، ويشير إليه أيضاً ما عرفت من اختصاص مستنده به ، وهو الصحيح : عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلمّا قتل رجع أحدهم ، قال : فقال : « يقتل الراجع ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية » [3].

وممّا ذكرنا ظهر أنّ إعادة الأصحاب ذكر الحكم في خصوص شهود الرجم بعد استفادته من عموم حكمهم السابق إنّما هو للتنبيه على ما مرّ من‌


[1] منهم الحلّي في السرائر 2 : 144 ، وفخر المحققين في الإيضاح 4 : 353 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 324 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 397.

[2] النهاية : 335.

[3] الكافي 7 : 384 / 5 ، التهذيب 6 : 260 / 690 ، الوسائل 27 : 329 كتاب الشهادات ب 12 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست