responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 404

بخوف فوت الحق بتركها ، وإن كان لا فائدة فيها بعد فرض تيقن ردّها كما هو مورد الرواية.

ومنه يظهر وجه قوّة أُخرى لها ، ولما عليه الماتن من الكراهة ، لكن في الجملة لا مطلقا ، فتأمّل جدّاً.

( الثالث : في ) بيان أحكام ( الشهادة على الشهادة ) :

( وهي مقبولة في الديون والأموال ) كالقرض والقراض وعقود المعاوضات ( والحقوق ) المتعلّقة بالآدميين ، سواء كانت عقوبة كالقصاص ، أو غيرها كالطلاق والنسب والعتق وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية بفرديه ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الكفاية [1] ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة [2] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى ما استدلوا به من عمومات الكتاب والسنّة بقبول الشهادة.

وخصوص الخبر المروي في التهذيب بسند فيه جهالة ، وفي الفقيه بسند يحتمل الصحة ، بل صرّح بصحته جماعة [3] ، مع أنّ القصور إن كان مجبور بعمل الطائفة ، وفيه : عن الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : « نعم ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه من أن يحضر ويقيمها » [4].


[1] الكفاية : 286.

[2] منهم الشهيدان في غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضويّة ، الورقة : 277 ، المسالك 2 : 415 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 292 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 384.

[3] انظر روضة المتقين 6 : 187 ، والكفاية : 286.

[4] الفقيه 3 : 42 / 141 ، التهذيب 6 : 256 / 672 ، الإستبصار 3 : 20 / 59 ، الوسائل 27 : 402 كتاب الشهادات ب 44 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست