اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 404
بخوف فوت الحق
بتركها ، وإن كان لا فائدة فيها بعد فرض تيقن ردّها كما هو مورد الرواية.
ومنه يظهر وجه
قوّة أُخرى لها ، ولما عليه الماتن من الكراهة ، لكن في الجملة لا مطلقا ، فتأمّل
جدّاً.
(
الثالث : في ) بيان أحكام ( الشهادة
على الشهادة ) :
(
وهي مقبولة في الديون والأموال ) كالقرض والقراض وعقود المعاوضات ( والحقوق ) المتعلّقة بالآدميين ، سواء كانت عقوبة كالقصاص ، أو غيرها
كالطلاق والنسب والعتق وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية بفرديه
، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الكفاية [1] ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة [2] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى ما
استدلوا به من عمومات الكتاب والسنّة بقبول الشهادة.
وخصوص الخبر
المروي في التهذيب بسند فيه جهالة ، وفي الفقيه بسند يحتمل الصحة ، بل صرّح بصحته
جماعة [3] ، مع أنّ القصور إن كان مجبور بعمل الطائفة ، وفيه : عن الشهادة على شهادة
الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : « نعم ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن
يقيمها هو لعلّة تمنعه من أن يحضر ويقيمها » [4].