responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 385

ظاهر الآية والأخبار : الثاني ، إلاّ أنّ إطباق المتأخرين على الأوّل يرجّحه ، سيّما مع ما يظهر منهم من عدم الخلاف فيه ، وأنّ محله إنّما هو أصل الوجوب ، لا كونه عينياً أو كفائياً ؛ ولذا لم ينقلوا في كفائيته خلافاً عدا من مرّ.

نعم ربما يتوهم من عبارة الماتن في الشرائع والفاضل في التحرير والقواعد [1] وقوع الخلاف في الكفائية أيضاً ؛ حيث إنّهما حكما بها هنا من غير دعوى إجماع ، وادعوه عليها في الأداء.

وهو ضعيف جدّاً ؛ لظهور عبارتهما في رجوع دعواهما الإجماع في الأداء إلى مطلق الوجوب ، دون خصوصية كفائيته ، ومقتضاها حينئذ عدم الإجماع على الوجوب هنا ، لا على عدم كفائيته ، هذا.

وربما يرشد إلى الكفاية هنا سياق الأخبار ، حيث جعلوا الوجوب فيه مقابلاً للوجوب في الأداء ، وهو فيه على الكفاية في الجملة أو مطلقاً ، فليكن هنا كذلك أيضاً.

مضافاً إلى فحوى الخطاب المستفاد من الحكم بكفائية وجوب الأداء ؛ فإنّ كفائيته مع الاتفاق على وجوبه يستلزم كفائية الوجوب هنا ، لأضعفيته منه ، نظراً إلى وقوع الخلاف في أصله ، دونه ، فتأمّل جدّاً.

( و ) على القولين ( يتعين ) التحمّل على من دعي إليه ( مع عدم من يقوم بالتحمّل ) بلا إشكال ولا خلاف إلاّ من الحلّي ، وقد مرّ ضعفه.

( و ) اعلم أنّه ظهر مما مرّ من اشتراط العلم في الشهادة أنّه ( لا ) يجوز أن ( يشهد ) الشاهد على أحد ولا له ( إلاّ مع المعرفة ) بما يشهد عليه من شخصه أو نسبه.

وإنّما أعاده هنا مع معلوميته سابقاً تنبيهاً على عدم انحصار مستندها‌


[1] الشرائع 4 : 138 ، التحرير 2 : 213 ، القواعد 2 : 240.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست