اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 385
ظاهر الآية
والأخبار : الثاني ، إلاّ أنّ إطباق المتأخرين على الأوّل يرجّحه ، سيّما مع ما
يظهر منهم من عدم الخلاف فيه ، وأنّ محله إنّما هو أصل الوجوب ، لا كونه عينياً أو
كفائياً ؛ ولذا لم ينقلوا في كفائيته خلافاً عدا من مرّ.
نعم ربما يتوهم من
عبارة الماتن في الشرائع والفاضل في التحرير والقواعد [1] وقوع الخلاف في
الكفائية أيضاً ؛ حيث إنّهما حكما بها هنا من غير دعوى إجماع ، وادعوه عليها في
الأداء.
وهو ضعيف جدّاً ؛
لظهور عبارتهما في رجوع دعواهما الإجماع في الأداء إلى مطلق الوجوب ، دون خصوصية
كفائيته ، ومقتضاها حينئذ عدم الإجماع على الوجوب هنا ، لا على عدم كفائيته ، هذا.
وربما يرشد إلى
الكفاية هنا سياق الأخبار ، حيث جعلوا الوجوب فيه مقابلاً للوجوب في الأداء ، وهو
فيه على الكفاية في الجملة أو مطلقاً ، فليكن هنا كذلك أيضاً.
مضافاً إلى فحوى
الخطاب المستفاد من الحكم بكفائية وجوب الأداء ؛ فإنّ كفائيته مع الاتفاق على
وجوبه يستلزم كفائية الوجوب هنا ، لأضعفيته منه ، نظراً إلى وقوع الخلاف في أصله ،
دونه ، فتأمّل جدّاً.
(
و ) على القولين ( يتعين ) التحمّل على من دعي إليه ( مع عدم من يقوم بالتحمّل ) بلا إشكال ولا خلاف إلاّ من الحلّي ، وقد مرّ ضعفه.
(
و ) اعلم أنّه ظهر مما
مرّ من اشتراط العلم في الشهادة أنّه ( لا ) يجوز أن
( يشهد ) الشاهد على أحد
ولا له ( إلاّ مع
المعرفة ) بما يشهد عليه من
شخصه أو نسبه.
وإنّما أعاده هنا
مع معلوميته سابقاً تنبيهاً على عدم انحصار مستندها