responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 384

أمير المؤمنين 7 في الآية المزبورة قال : « من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها ، وليقمها ، ولينصح فيها ، ولا تأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر » [1].

وهو ظاهر في ورودها في الأداء ، لكن قال 7 بعد ذلك : « وفي خبر آخر قال : نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى ، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده ( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) يعني كافر قلبه » [2] وهو نص فيما ذكره الأصحاب ويرجع بفتواهم.

( و ) على المختار فهل ( وجوبه على الكفاية ) كما عليه الشيخ في المبسوط والنهاية ، والإسكافي ، والفاضلان في كتبهما ، وفخر الدين [3] ، والمفلح الصيمري ، والشهيدان في كتبهما [4] ، وغيرهم من متأخري الأصحاب ومتأخريهم [5] ، أم على الأعيان كما يحكى في الإيضاح وشرح الشرائع للصيمري عن ظاهر المفيد والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة [6]؟


[1] تفسير العسكري 7 : 676 / 378 ، الوسائل 27 : 314 كتاب الشهادات ب 2 ح 7.

[2] تفسير العسكري 7 : 676 / 379 ، الوسائل 27 : 314 كتاب الشهادات ب 2 ح 8.

[3] المبسوط 8 : 186 ، النهاية : 330 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 725 ، المحقق في الشرائع 4 : 138 ، العلاّمة في التحرير 2 : 213 ، فخر الدين في الإيضاح 4 : 443.

[4] غاية المرام 4 : 297 ، الشهيد الأوّل في الدروس 2 : 123 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 137.

[5] منهم السبزواري في الكفاية : 286 ، والفيض في المفاتيح 3 : 285.

[6] الإيضاح 4 : 442 ، غاية المرام 4 : 296 ، المفيد في المقنعة : 728 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 436 ، القاضي في المهذّب 2 : 560 ، الديلمي في المراسم : 234 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست