اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 384
أمير المؤمنين 7 في الآية
المزبورة قال : « من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها ، وليقمها ،
ولينصح فيها ، ولا تأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر » [1].
وهو ظاهر في
ورودها في الأداء ، لكن قال 7 بعد ذلك : « وفي خبر آخر قال : نزلت فيمن إذا دعي لسماع
الشهادة أبى ، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده
( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) يعني كافر قلبه » [2] وهو نص فيما ذكره الأصحاب ويرجع بفتواهم.
(
و ) على المختار فهل ( وجوبه على الكفاية
) كما عليه الشيخ في
المبسوط والنهاية ، والإسكافي ، والفاضلان في كتبهما ، وفخر الدين [3] ، والمفلح
الصيمري ، والشهيدان في كتبهما [4] ، وغيرهم من متأخري الأصحاب ومتأخريهم [5] ، أم على الأعيان
كما يحكى في الإيضاح وشرح الشرائع للصيمري عن ظاهر المفيد والحلبي والقاضي
والديلمي وابن زهرة [6]؟
[1] تفسير العسكري
7 : 676 / 378 ، الوسائل 27 : 314 كتاب الشهادات ب 2 ح 7.
[2] تفسير العسكري
7 : 676 / 379 ، الوسائل 27 : 314 كتاب الشهادات ب 2 ح 8.
[3] المبسوط 8 :
186 ، النهاية : 330 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 725 ، المحقق في الشرائع 4 :
138 ، العلاّمة في التحرير 2 : 213 ، فخر الدين في الإيضاح 4 : 443.
[4] غاية المرام 4
: 297 ، الشهيد الأوّل في الدروس 2 : 123 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 137.
[5] منهم
السبزواري في الكفاية : 286 ، والفيض في المفاتيح 3 : 285.
[6] الإيضاح 4 :
442 ، غاية المرام 4 : 296 ، المفيد في المقنعة : 728 ، الحلبي في الكافي في الفقه
: 436 ، القاضي في المهذّب 2 : 560 ، الديلمي في المراسم : 234 ، ابن زهرة في
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 384