اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 379
جعلت عنده فوجب
عليه الخروج منها ، كما أنّ الأمانات المالية تارةً يحصل عنده بقبولها كالوديعة ،
وتارةً بغيره كإطارة الريح ونحوها.
إلاّ أنّ الأقرب :
الأوّل ؛ لرجحان مستنده على مستند الثاني ، لكونه مطلقات ، دون مستند الأوّل ،
لكونه أخباراً خاصّة واضحة الدلالة ، فلتكن عليها مقدمة ، والشهرة متعارضة ،
كالتعليلات الاعتبارية ، وإلى المختار يميل في الكفاية [1].
ومحصّله أنّ
الوجوب كفائي إلاّ مع الاستدعاء للتحمّل فعيني ، وهو كباقي الأُمور الموجبة لرجوع
الواجب الكفائي إلى العيني لا ينافي كفائية الواجب من أصله.
ومن هنا يظهر جواب
آخر عن الإجماعات المحكية على وجوب الإقامة كفايةً على الإطلاق ؛ لوضوح كون
المدّعى فيها كفائيته في نفسه المجامعة للعينية بالعرض ، ولا مانع في كون
الاستدعاء من العوارض.
وكيف كان ، فلا
ريب في وجوب الإقامة ولا خلاف فيه ولو في الجملة ( إلاّ مع ) خوف ترتّب
( ضرر ) بسبب الشهادة ( غير مستحق ) على الشاهد ، أو المشهود عليه ، أو بعض المؤمنين ، فلا تجب
حينئذ ، بل تحرم بلا خلاف ؛ للاعتبار ، مع أنّه لا حرج ولا ضرر ولا ضرار ، كما في
الآيات والأخبار.
وفي الخبر : « أقم
الشهادة » إلى أن قال : « فإن خفت على أخيك ضيماً فلا » [2].