responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 379

جعلت عنده فوجب عليه الخروج منها ، كما أنّ الأمانات المالية تارةً يحصل عنده بقبولها كالوديعة ، وتارةً بغيره كإطارة الريح ونحوها.

إلاّ أنّ الأقرب : الأوّل ؛ لرجحان مستنده على مستند الثاني ، لكونه مطلقات ، دون مستند الأوّل ، لكونه أخباراً خاصّة واضحة الدلالة ، فلتكن عليها مقدمة ، والشهرة متعارضة ، كالتعليلات الاعتبارية ، وإلى المختار يميل في الكفاية [1].

ومحصّله أنّ الوجوب كفائي إلاّ مع الاستدعاء للتحمّل فعيني ، وهو كباقي الأُمور الموجبة لرجوع الواجب الكفائي إلى العيني لا ينافي كفائية الواجب من أصله.

ومن هنا يظهر جواب آخر عن الإجماعات المحكية على وجوب الإقامة كفايةً على الإطلاق ؛ لوضوح كون المدّعى فيها كفائيته في نفسه المجامعة للعينية بالعرض ، ولا مانع في كون الاستدعاء من العوارض.

وكيف كان ، فلا ريب في وجوب الإقامة ولا خلاف فيه ولو في الجملة ( إلاّ مع ) خوف ترتّب ( ضرر ) بسبب الشهادة ( غير مستحق ) على الشاهد ، أو المشهود عليه ، أو بعض المؤمنين ، فلا تجب حينئذ ، بل تحرم بلا خلاف ؛ للاعتبار ، مع أنّه لا حرج ولا ضرر ولا ضرار ، كما في الآيات والأخبار.

وفي الخبر : « أقم الشهادة » إلى أن قال : « فإن خفت على أخيك ضيماً فلا » [2].


[1] الكفاية : 286.

[2] الكافي 7 : 381 / 3 ، التهذيب 6 : 276 / 757 ، الوسائل 27 : 315 كتاب الشهادات ب 3 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست