responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 378

الوجوب عيناً ، وكونه كفايةً فيما إذا زاد عدد الشهود عن العدد المعتبر شرعاً واضحة ، ولا إشكال فيها من هذه الجهة ، بل الإشكال فيها إنّما هو من حيث دلالتها على التفصيل بين صورتي الاستدعاء لتحمّل الشهادة فتجب الإقامة ( عيناً مطلقاً ) [1] ولو زاد عددهم عن المعتبر شرعاً ، وعدمه فتجب كفايةً مع الزيادة ، وعيناً مع عدمها.

وهو مخالف لما عليه جمهور أصحابنا المتأخرين ، حيث حكموا بوجوب الإقامة كفاية مطلقاً ولو في الصورة الاولى مع الزيادة ، وادّعوا إجماعاتهم المتقدّمة [2] على ذلك كذلك.

إلاّ أنّ جمهور قدماء الأصحاب كالشيخ في النهاية والإسكافي والقاضي والحلبي وابني زهرة وحمزة [3] على التفصيل المتقدّم إليه الإشارة.

واستدل لهم زيادةً على ذلك بأنّه مع عدم الاستدعاء لم يؤخذ منه التزام ، بخلاف ما إذا تحمّل قصداً ، فإنّه يكون ملتزماً ، كضمان الأموال.

والمسألة عند العبد محل تردّد ، من استفاضة المعتبرة الصريحة المعتضدة بالشهرة القديمة وتعليلهم المتقدّم إليه الإشارة.

ومن إطلاقات الكتاب والسنّة بوجوب الإقامة ، المعتضدة بالأصل ، والشهرة العظيمة المتأخرة ، وإطلاقات الإجماعات المحكية على الوجوب كفايةً ، وبعض الأُمور الاعتبارية التي استدل بها جماعة [4] ، من أنّها أمانة‌


[1] ما بين القوسين ليس في « س ».

[2] في ص 373.

[3] النهاية : 330 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 725 ، القاضي في المهذّب 2 : 561 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 436 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 ، ابن حمزة في الوسيلة : 232.

[4] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 415 ، والمحقق الكاشاني في المفاتيح 3 : 285.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست