اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 378
الوجوب عيناً ،
وكونه كفايةً فيما إذا زاد عدد الشهود عن العدد المعتبر شرعاً واضحة ، ولا إشكال
فيها من هذه الجهة ، بل الإشكال فيها إنّما هو من حيث دلالتها على التفصيل بين
صورتي الاستدعاء لتحمّل الشهادة فتجب الإقامة ( عيناً مطلقاً ) [1] ولو زاد عددهم عن
المعتبر شرعاً ، وعدمه فتجب كفايةً مع الزيادة ، وعيناً مع عدمها.
وهو مخالف لما
عليه جمهور أصحابنا المتأخرين ، حيث حكموا بوجوب الإقامة كفاية مطلقاً ولو في
الصورة الاولى مع الزيادة ، وادّعوا إجماعاتهم المتقدّمة [2] على ذلك كذلك.
إلاّ أنّ جمهور
قدماء الأصحاب كالشيخ في النهاية والإسكافي والقاضي والحلبي وابني زهرة وحمزة [3] على التفصيل المتقدّم إليه الإشارة.
واستدل لهم زيادةً
على ذلك بأنّه مع عدم الاستدعاء لم يؤخذ منه التزام ، بخلاف ما إذا تحمّل قصداً ،
فإنّه يكون ملتزماً ، كضمان الأموال.
والمسألة عند
العبد محل تردّد ، من استفاضة المعتبرة الصريحة المعتضدة بالشهرة القديمة وتعليلهم
المتقدّم إليه الإشارة.
ومن إطلاقات
الكتاب والسنّة بوجوب الإقامة ، المعتضدة بالأصل ، والشهرة العظيمة المتأخرة ،
وإطلاقات الإجماعات المحكية على الوجوب كفايةً ، وبعض الأُمور الاعتبارية التي
استدل بها جماعة [4] ، من أنّها أمانة
[3] النهاية : 330
، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 725 ، القاضي في المهذّب 2 : 561 ، الحلبي في
الكافي في الفقه : 436 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 ، ابن حمزة
في الوسيلة : 232.
[4] منهم الشهيد
الثاني في المسالك 2 : 415 ، والمحقق الكاشاني في المفاتيح 3 : 285.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 378