responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 376

الخلائق ، وهو قول الله عزّ وجلّ ( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ) » [1] الآية.

ونحوه مروي عن عقاب الأعمال [2].

وعن العيون في حديث النص على مولانا الرضا 7 أنّه قال : « وإن سئلت عن الشهادة فأدّها ، فإنّ الله تعالى يقول ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) [3] وقال ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً ) [4] » [5]. إلى غير ذلك من النصوص.

وإطلاقها كالآيات المشار إليها وإن اقتضى وجوب الإقامة عيناً ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الإطباق على وجوبها كفايةً إن زاد الشهود على العدد المعتبر شرعاً ، وإلاّ فمقتضاها ، وادّعوا عليه الإجماعات التي نقلناها ، وهي كافية في تقييد الإطلاقات.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الدالة على عدم وجوب الإقامة مع عدم الاستدعاء لتحمّل الشهادة إلاّ مع خوف فوت الحق بعدم شهادة غيره ، منها : زيادةً على ما مرّ الصحيحان : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت » [6] وقال في ثانيهما : « إذا أُشهد لم يكن له إلاّ أن يشهد » [7].


[1] الفقيه 4 : 7 / 1 ، الوسائل 27 : 313 كتاب الشهادات ب 2 ح 4.

[2] عقاب الأعمال : 283 ، الوسائل 27 : 314 كتاب الشهادات ب 2 ح 6.

[3] النساء : 58.

[4] البقرة : 140.

[5] عيون الأخبار 1 : 21 / 9 ، الوسائل 27 : 313 كتاب الشهادات ب 2 ح 5.

[6] الكافي 7 : 382 / 5 ، التهذيب 6 : 258 / 78 ، الوسائل 27 : 317 كتاب الشهادات ب 5 ح 1.

[7] الكافي 7 : 381 / 1 ، التهذيب 6 : 258 / 679 ، الوسائل 27 : 318 كتاب الشهادات ب 5 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست