وعن العيون في
حديث النص على مولانا الرضا 7 أنّه قال : « وإن سئلت عن الشهادة فأدّها ، فإنّ الله
تعالى يقول ( إِنَّ اللهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها )[3] وقال
( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً )[4] » [5]. إلى غير ذلك من
النصوص.
وإطلاقها كالآيات
المشار إليها وإن اقتضى وجوب الإقامة عيناً ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الإطباق على
وجوبها كفايةً إن زاد الشهود على العدد المعتبر شرعاً ، وإلاّ فمقتضاها ، وادّعوا
عليه الإجماعات التي نقلناها ، وهي كافية في تقييد الإطلاقات.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة الدالة على عدم وجوب الإقامة مع عدم الاستدعاء لتحمّل الشهادة
إلاّ مع خوف فوت الحق بعدم شهادة غيره ، منها : زيادةً على ما مرّ الصحيحان : «
إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت » [6] وقال في ثانيهما
: « إذا أُشهد لم يكن له إلاّ أن يشهد » [7].
[1] الفقيه 4 : 7
/ 1 ، الوسائل 27 : 313 كتاب الشهادات ب 2 ح 4.
[2] عقاب الأعمال
: 283 ، الوسائل 27 : 314 كتاب الشهادات ب 2 ح 6.