responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 375

مضافاً إلى الكتاب والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة.

قال تعالى ( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) [1] وفي غير واحد من النصوص : « أقم الشهادة ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين » [2].

وقال عزّ شأنه ( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) [3].

وفي المروي بعدّة طرق في الكافي والفقيه وعقاب الأعمال والأمالي ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7 قال : « قال رسول الله 6 : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم ، أو ليزوي » وفي الفقيه : « ليتوي » « بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر ، وفي وجهه كُدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد بشهادة حق ليحيي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه » ثم قال أبو جعفر 7 : « ألا ترى أنّ الله عزّ وجلّ يقول ( وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ ) » [4].

وفي حديث المناهي المروي في الفقيه : « أنّه صلّى عليه وآله نهى عن كتمان الشهادة ، وقال : من كتمها أطعمه الله تعالى لحمه على رؤوس‌


[1] النساء : 135.

[2] الكافي 7 : 381 / 3 ، التهذيب 6 : 276 / 757 ، الوسائل 27 : 315 كتاب الشهادات ب 3 ح 1.

[3] البقرة : 283.

[4] الكافي 7 : 380 / 1 ، الفقيه 3 : 35 / 114 ، التهذيب 6 : 276 / 756 ، عقاب الأعمال : 225 ، أمالي الصدوق : 390 / 4 ، الوسائل 27 : 312 كتاب الشهادات ب 2 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست