اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 375
مضافاً إلى الكتاب
والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة.
قال تعالى
( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ
لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ )[1] وفي غير واحد من
النصوص : « أقم الشهادة ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين » [2].
وفي المروي بعدّة
طرق في الكافي والفقيه وعقاب الأعمال والأمالي ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7 قال : « قال رسول
الله 6 : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم ، أو ليزوي » وفي الفقيه :
« ليتوي » « بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر ، وفي وجهه
كُدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد بشهادة حق ليحيي بها مال امرئ مسلم أتى
يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه » ثم قال أبو جعفر 7 : « ألا ترى أنّ
الله عزّ وجلّ يقول ( وَأَقِيمُوا
الشَّهادَةَ لِلّهِ ) » [4].
وفي حديث المناهي
المروي في الفقيه : « أنّه صلّى عليه وآله نهى عن كتمان الشهادة ، وقال : من كتمها
أطعمه الله تعالى لحمه على رؤوس