responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 372

فتأمّل.

وأمّا ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة معاً فهو الأقوال من النكاح والطلاق والبيع وسائر العقود والفسوخ والإقرار بها ، فإنّه لا بُدّ من سماعها ومن مشاهدة قائلها ، فلا تقبل فيها شهادة الأصمّ الذي لا يسمع شيئاً إذا لم يكن سمعها قبل الصمم ، أو لم يثبتها حين الأداء ، وكذا الأعمى ، وقد مضى الكلام فيهما.

وفي جواز شهادة الأخير ، اعتماداً على ما يعرفه من الصوت وجهان ، من أنّ الأصوات متشابهة ويتطرّق إليها التخيل [1] والتلبيس ، ومن أنّ الغرض علمه القطعي بالقائل ومعرفته إيّاه ، ووقوع ذلك أكثري ، وقد وقع الإجماع على أنّ له وطء حليلته اعتماداً على ما يعرفه من صوتها ، وهذا هو المشهور بين أصحابنا ، بل عليه في ظاهر الغنية والانتصار [2] إجماعنا ، فهو الأقوى ، وربما أشعر به النصوص التي مضت في بحث قبول شهادتهما فيما لا يفتقر إلى الرؤية والسماع.

( ويصير الشاهد متحمّلاً ) للشهادة ( بالمشاهدة لما تكفي ) هي ( فيه ، و ) بـ ( السماع لما تكفل به السماع ) [3] مطلقاً ( وإن لم يستدعه المشهود عليه ) أي على تحمّل الشهادة.

( وكذا لو قيل له : لا تشهد ) ولا تتحمّل الشهادة ( فسمع من القائل ما يوجب حكماً ) عليه ، أو له ، صار متحمّلاً للشهادة ، بلا خلاف أجده إلاّ من الإسكافي [4] في الثاني وما يأتي.


[1] في « ح » : التخييل.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 ، الانتصار : 249.

[3] في المطبوع من المختصر (289) : لما يكفي فيه السماع.

[4] حكاه عنه في المختلف : 725.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست