اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 372
فتأمّل.
وأمّا ما يفتقر
إلى السماع والمشاهدة معاً فهو الأقوال من النكاح والطلاق والبيع وسائر العقود
والفسوخ والإقرار بها ، فإنّه لا بُدّ من سماعها ومن مشاهدة قائلها ، فلا تقبل
فيها شهادة الأصمّ الذي لا يسمع شيئاً إذا لم يكن سمعها قبل الصمم ، أو لم يثبتها
حين الأداء ، وكذا الأعمى ، وقد مضى الكلام فيهما.
وفي جواز شهادة
الأخير ، اعتماداً على ما يعرفه من الصوت وجهان ، من أنّ الأصوات متشابهة ويتطرّق
إليها التخيل [1] والتلبيس ، ومن أنّ الغرض علمه القطعي بالقائل ومعرفته
إيّاه ، ووقوع ذلك أكثري ، وقد وقع الإجماع على أنّ له وطء حليلته اعتماداً على ما
يعرفه من صوتها ، وهذا هو المشهور بين أصحابنا ، بل عليه في ظاهر الغنية والانتصار
[2] إجماعنا ، فهو الأقوى ، وربما أشعر به النصوص التي مضت في بحث قبول شهادتهما
فيما لا يفتقر إلى الرؤية والسماع.
(
ويصير الشاهد متحمّلاً ) للشهادة (
بالمشاهدة لما تكفي ) هي ( فيه ، و
) بـ ( السماع لما تكفل به
السماع ) [3] مطلقاً
( وإن لم يستدعه المشهود عليه ) أي على تحمّل الشهادة.
(
وكذا لو قيل له : لا تشهد ) ولا تتحمّل الشهادة
( فسمع من القائل ما يوجب حكماً ) عليه ، أو له ، صار متحمّلاً للشهادة ، بلا خلاف أجده إلاّ
من الإسكافي [4] في الثاني وما يأتي.