اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 371
لم تفد مظنة
بالكلية لكانت حجة أيضاً بلا شبهة.
مع أنّه لو كان
ذلك المناط في حجيتها وجب أن يدار مدار الظن الأقوى حيث حصل كان متّبعاً ، حتى لو
فرض حصوله من شهادة الفاسقين أو الفاسق الواحد أو نحوهما كشهادة الصبي أو القرائن
دون شهادة العدلين كان حجة ، دون شهادتهما ، وهو باطل اتفاقاً فتوًى ونصّاً.
فظهر أنّ العلّة
في حجية شهادتهما إنّما هو من حيث نص الشارع على اعتبارهما بالخصوص وجعلهما سبباً
، وهذه العلّة مفقودة في المقيس الذي هو محل البحث ؛ لعدم نص من الشارع فيه
بالخصوص كما هو المفروض ، وإلاّ لما وقع النزاع فيه ، وحينئذ فلا أولوية ؛ إذ
يشترط في ثبوتها وجود العلّة الجامعة بلا شبهة ، وهي كما عرفت مفقودة.
هذا ، مع أنّ الظن
الأقوى على تقدير ثبوت اعتباره بالأولوية شرعاً أعم من أن يكون للعلم متاخماً أم
لا ، فقد يكون بعيداً منه وإن كان من ظن شهادة العدلين أقوى ، وهو لم يعتبر إلاّ
الأوّل منه خاصّة ، ودليله هذا لا يساعده ؛ لكونه أعم منه كما ترى.
ولو سلّم جميع ذلك
ففيه اطراح لما دلّ على اعتبار العلم الضروري من النص والفتوى صريحاً بحيث لا يكاد
يقبل التخصيص بما ذكره من الأولوية ، فتأمّل جدّاً.
وبالجملة : فهذا
القول ضعيف في الغاية كسابقه ، مع ندرة القائل بهما. ومنه يظهر ما في المسالك من
نسبة تجويز الشهادة بمجرد الظن إلى الأكثر [1] في شرح قول المصنف : والوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة.