responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 356

بينهم وبين العماني على ما يستفاد من المسالك [1] وغيره [2] ، مع اشتراكهم في العمل بمضمون الصحيحين تخصيصه القبول بالواحدة بموردهما ، دونهم فعمّموه للشهادة في الوصية أيضاً. وفيه نظر.

ورابعاً : بعدم دلالتهما على اعتبار المرأتين أوّلاً ثم مع عدمهما المرأة الواحدة ، بل ولا على قبول شهادتهما مطلقاً ، اللهم إلاّ أن يكون المستند في التفصيل الجمع بينهما وبين الحسن : « تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال » [3] ولكن لا شاهد عليه ، ولا داعي له مع إمكان الجمع بالتقييد بما يأتي من قبول شهادتهما في النصف ، بل هو المتعين ، فإنّ أخبارهم : يكشف بعضها عن بعض.

وللإسكافي ، فقبل شهادة الواحدة أيضاً في الأُمور المزبورة لكن بحسابها [4].

ومستنده غير واضح عدا القياس بالمسألتين المستثناتين مما ذكرناه بلا خلاف بين الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في الغنية [5] في إحداهما ، وعليه الإجماع في الخلاف والسرائر [6] فيهما.

وقد أشار الماتن إليهما بقوله : ( وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ) من الاستهلال ، وهو ولادة الولد حياً ، سُمّي ذلك استهلالاً إمّا لتصويته عند ولادته ، أو للصوت الحاصل عندها ممن حضر عادة كتصويت‌


[1] المسالك 2 : 414.

[2] المهذب البارع 4 : 557.

[3] التهذيب 6 : 284 / 782 ، الإستبصار 3 : 30 / 101 ، الوسائل 27 : 362 كتاب الشهادات ب 24 ح 41.

[4] حكاه عنه في المختلف : 716.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624.

[6] الخلاف 6 : 258 ، السرائر 2 : 138.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست