اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 356
بينهم وبين
العماني على ما يستفاد من المسالك [1] وغيره [2] ، مع اشتراكهم في العمل بمضمون الصحيحين تخصيصه القبول
بالواحدة بموردهما ، دونهم فعمّموه للشهادة في الوصية أيضاً. وفيه نظر.
ورابعاً : بعدم
دلالتهما على اعتبار المرأتين أوّلاً ثم مع عدمهما المرأة الواحدة ، بل ولا على
قبول شهادتهما مطلقاً ، اللهم إلاّ أن يكون المستند في التفصيل الجمع بينهما وبين
الحسن : « تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال » [3] ولكن لا شاهد عليه ، ولا داعي له مع إمكان الجمع بالتقييد
بما يأتي من قبول شهادتهما في النصف ، بل هو المتعين ، فإنّ أخبارهم : يكشف بعضها عن
بعض.
وللإسكافي ، فقبل
شهادة الواحدة أيضاً في الأُمور المزبورة لكن بحسابها [4].
ومستنده غير واضح
عدا القياس بالمسألتين المستثناتين مما ذكرناه بلا خلاف بين الأصحاب على الظاهر ،
المصرَّح به في الغنية [5] في إحداهما ، وعليه الإجماع في الخلاف والسرائر [6] فيهما.
وقد أشار الماتن
إليهما بقوله : ( وتقبل
شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ) من الاستهلال ، وهو ولادة الولد حياً ، سُمّي ذلك استهلالاً
إمّا لتصويته عند ولادته ، أو للصوت الحاصل عندها ممن حضر عادة كتصويت