اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 355
في تفسيره ، عن
مولانا أمير المؤمنين 7 في قوله تعالى ( أَنْ
تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى )[1] قال : « إذا ضلّت
إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكّرت إحداهما الأُخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة ،
عند الله تعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن » [2].
خلافاً للمفيد
والديلمي [3] ، فقالا : تقبل في عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض
والولادة والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين ، وإذا لم يوجد إلاّ شهادة امرأة واحدة
مأمونة قبلت شهادتها فيه ؛ للصحيحين :
في أحدهما : عن
شهادة القابلة في الولادة ، قال : « تجوز شهادة الواحدة » [4].