responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 355

في تفسيره ، عن مولانا أمير المؤمنين 7 في قوله تعالى ( أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى ) [1] قال : « إذا ضلّت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكّرت إحداهما الأُخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة ، عند الله تعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن » [2].

خلافاً للمفيد والديلمي [3] ، فقالا : تقبل في عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض والولادة والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين ، وإذا لم يوجد إلاّ شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه ؛ للصحيحين :

في أحدهما : عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : « تجوز شهادة الواحدة » [4].

ونحوه الثاني بزيادة قوله : « وحدها » [5].

ويضعّف أوّلاً : بعدم مقاومتهما لما مضى.

وثانياً : بأنّهما مطلقان يجب تقييدهما بما سيأتي من النصوص وغيرها الدالة على ثبوت الربع بشهادة الواحدة في موردهما الذي هو خصوص الولادة.

وثالثاً : بأخصّية المورد ، وتتميمها بعدم القائل بالفرق في المسألة غير ممكن بعد وجوده ، وهو العماني كما حكي [6] ، بل الكل كما يأتي ، والمائز‌


[1] البقرة : 282.

[2] تفسير العسكري 7 : 675 / 377 ، الوسائل 27 : 335 كتاب الشهادات ب 16 ح 1.

[3] المقنعة : 727 ، المراسم : 233.

[4] الكافي 7 : 390 / 2 ، التهذيب 6 : 269 / 723 ، الإستبصار 3 : 29 / 95 ، الوسائل 27 : 351 كتاب الشهادات ب 24 ح 2.

[5] الكافي 7 : 391 / 8 ، التهذيب 6 : 264 / 702 ، الإستبصار 3 : 23 / 70 ، الوسائل 27 : 353 كتاب الشهادات ب 24 ح 10.

[6] حكاه عنه في المختلف : 716.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست