responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 344

وبالجملة : فهذا القول في غاية من الضعف.

وأمّا القبول مع انضمام الرجل الواحد إلى امرأتين فمتفق عليه في الظاهر فيما لو كان المشهود به لا توجب إلاّ الدية كقتل الخطأ ، والمأمومة ، والجائفة ؛ عملاً بالأدلّة الآتية الدالّة على قبول شهادتهن مع الرجل فيما كان مالاً أو المقصود منه المال ، مضافاً إلى إطلاق بعض النصوص الآتية الدالة على قبول شهادتهن في الدم بعد حمله على خصوص ما نحن فيه.

وأمّا فيما لا يوجب إلاّ القصاص فمختلف فيه بين الأصحاب ، فبين مانع عنه مطلقاً كالحلّي والشيخ في الخلاف [1]. وقائل به كالعماني ، والماتن في موضع من الشرائع ، والفاضل في موضع من الإرشاد والقواعد [2] ، واحتمله في التحرير [3].

ونسب في المختلف والإيضاح والنكت والمسالك إلى مقوّى المبسوط [4] ، مع أنّ عبارته المحكية في المختلف صريحة في عدم القبول فإنّه قال بعد تعداد ما لا يثبت إلاّ بشاهدين من نحو النكاح والخلع والطلاق والجناية الموجبة للقود وغير ذلك ما لفظه : وقال بعضهم : تثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين. وهو الأقوى إلاّ القصاص [5]. انتهى.

وهو كما ترى صريح فيما ذكرنا ، فهو غريب.


[1] السرائر 2 : 138 ، الخلاف 6 : 252.

[2] حكاه عن العماني في المختلف : 714 ، الشرائع 4 : 136 ، الإرشاد 2 : 159 ، القواعد 2 : 238.

[3] التحرير 2 : 212.

[4] المختلف : 714 ، الإيضاح 4 : 434 ، غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : 271 ، المسالك 2 : 413.

[5] المختلف : 712 ، وهو في المبسوط 8 : 172.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست