اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 344
وبالجملة : فهذا
القول في غاية من الضعف.
وأمّا القبول مع
انضمام الرجل الواحد إلى امرأتين فمتفق عليه في الظاهر فيما لو كان المشهود به لا
توجب إلاّ الدية كقتل الخطأ ، والمأمومة ، والجائفة ؛ عملاً بالأدلّة الآتية
الدالّة على قبول شهادتهن مع الرجل فيما كان مالاً أو المقصود منه المال ، مضافاً
إلى إطلاق بعض النصوص الآتية الدالة على قبول شهادتهن في الدم بعد حمله على خصوص
ما نحن فيه.
وأمّا فيما لا
يوجب إلاّ القصاص فمختلف فيه بين الأصحاب ، فبين مانع عنه مطلقاً كالحلّي والشيخ
في الخلاف [1]. وقائل به كالعماني ، والماتن في موضع من الشرائع ،
والفاضل في موضع من الإرشاد والقواعد [2] ، واحتمله في التحرير [3].
ونسب في المختلف
والإيضاح والنكت والمسالك إلى مقوّى المبسوط [4] ، مع أنّ عبارته المحكية في المختلف صريحة في عدم القبول
فإنّه قال بعد تعداد ما لا يثبت إلاّ بشاهدين من نحو النكاح والخلع والطلاق
والجناية الموجبة للقود وغير ذلك ما لفظه : وقال بعضهم : تثبت جميع ذلك بشاهد
وامرأتين. وهو الأقوى إلاّ القصاص [5]. انتهى.