responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 343

( و ) تقبل شهادتهن ( في الجراح والقتل ) لكن لا منفردات ، بل إذا كنّ مع الرجال منضمّات ( بأن يشهد رجل وامرأتان ).

ولا خلاف في عدم القبول مع الانفراد إلاّ من الحلبي ؛ حيث قال بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح ، والمرأة الواحدة في الربع [1].

واستغربه في المختلف [2] ، وشذّذه في المسالك [3] ، مشعرين بدعوى الإجماع على خلافه ، ولعلّه كذلك ، فلا عبرة به وإن دلّ عليه الصحيح وغيره.

ففي الأوّل : « قضى أمير المؤمنين 7 في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة » [4].

وفي الثاني : عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبياً في بئر فمات ، قال : « على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة » [5].

لمخالفتهما مع قصور سند الثاني الإجماع الظاهر والمحكي ، والأصل ، وخصوص النصوص الآتية المانعة عن قبول شهادتهن مطلقاً ، والمجوّزة له بشرط الانضمام إلى الرجل ، وعموم النصوص المانعة عن قبول شهادتهن مطلقاً ، إلاّ في الديون مع الرجال ، والمجوّزة له في خصوص ما لا يطّلع عليه الرجال خاصّة.


[1] الكافي في الفقه : 439.

[2] المختلف : 714.

[3] المسالك 2 : 414.

[4] الفقيه 3 : 31 / 96 ، التهذيب 6 : 267 / 714 ، الإستبصار 3 : 27 / 85 ، الوسائل 27 : 357 كتاب الشهادات ب 24 ح 26.

[5] الفقيه 3 : 32 / 98 ، التهذيب 6 : 267 / 715 ، الإستبصار 3 : 27 / 86 ، الوسائل 27 : 359 كتاب الشهادات ب 24 ح 33.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست