اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 343
( و ) تقبل شهادتهن ( في الجراح والقتل ) لكن لا منفردات ، بل إذا كنّ مع الرجال منضمّات ( بأن يشهد رجل
وامرأتان ).
ولا خلاف في عدم
القبول مع الانفراد إلاّ من الحلبي ؛ حيث قال بقبول شهادة امرأتين في نصف دية
النفس والعضو والجراح ، والمرأة الواحدة في الربع [1].
واستغربه في
المختلف [2] ، وشذّذه في المسالك [3] ، مشعرين بدعوى الإجماع على خلافه ، ولعلّه كذلك ، فلا
عبرة به وإن دلّ عليه الصحيح وغيره.
ففي الأوّل : «
قضى أمير المؤمنين 7 في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله ،
فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة » [4].
وفي الثاني : عن
امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبياً في بئر فمات ، قال : « على الرجل ربع دية الصبي
بشهادة المرأة » [5].
لمخالفتهما مع
قصور سند الثاني الإجماع الظاهر والمحكي ، والأصل ، وخصوص النصوص الآتية المانعة عن
قبول شهادتهن مطلقاً ، والمجوّزة له بشرط الانضمام إلى الرجل ، وعموم النصوص
المانعة عن قبول شهادتهن مطلقاً ، إلاّ في الديون مع الرجال ، والمجوّزة له في
خصوص ما لا يطّلع عليه الرجال خاصّة.