اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 341
وخصوصاً ، يعني
المرسلة الراجحة على هذه الرواية بالموافقة لتلك الأخبار العامة ، واعتبار سندها
في نفسه ، واشتهارها بالشهرة العظيمة المتيقنة التي هي أقوى من الأكثرية المنقولة
من وجوه عديدة ، فإذاً القول بالقبول في غاية القوة.
(
ولا تقبل ) شهادتهن مطلقاً
حتى مع الرجال ( في
الحدود ) وحقوق الله سبحانه
ولو كانت مالية كالخمس والزكاة والنذر والكفارة ، بلا خلاف أجده إلاّ في الزنا ،
فيثبت بشهادتهن في الجملة ، كما سيأتي إليه الإشارة وبنفيه صرح في الغنية [1] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل
المتقدم إليه الإشارة ، والنصوص المستفيضة :
ففي الصحيح : أتجوز
شهادة النساء في الحدود؟ فقال : « في القتل وحده ، إنّ عليّاً 7 كان يقول : لا
يبطل دم امرئ مسلم » [2].
وفي الخبرين : «
لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود » [3].
وفي ثالث : «
شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا في نكاح ، ولا في حدود ، إلاّ في الديون ، وما
لا يستطيع الرجال النظر إليه » [4].
وقصور سند الأكثر
والتضمن لما لا يقول به أحد أو الأكثر مجبور