responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 341

وخصوصاً ، يعني المرسلة الراجحة على هذه الرواية بالموافقة لتلك الأخبار العامة ، واعتبار سندها في نفسه ، واشتهارها بالشهرة العظيمة المتيقنة التي هي أقوى من الأكثرية المنقولة من وجوه عديدة ، فإذاً القول بالقبول في غاية القوة.

( ولا تقبل ) شهادتهن مطلقاً حتى مع الرجال ( في الحدود ) وحقوق الله سبحانه ولو كانت مالية كالخمس والزكاة والنذر والكفارة ، بلا خلاف أجده إلاّ في الزنا ، فيثبت بشهادتهن في الجملة ، كما سيأتي إليه الإشارة وبنفيه صرح في الغنية [1] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل المتقدم إليه الإشارة ، والنصوص المستفيضة :

ففي الصحيح : أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال : « في القتل وحده ، إنّ عليّاً 7 كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم » [2].

وفي الخبرين : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود » [3].

وفي ثالث : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا في نكاح ، ولا في حدود ، إلاّ في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » [4].

وقصور سند الأكثر والتضمن لما لا يقول به أحد أو الأكثر مجبور‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624.

[2] الكافي 7 : 390 / 1 ، التهذيب 6 : 266 / 711 ، الإستبصار 3 : 26 / 82 ، الوسائل 27 : 350 كتاب الشهادات ب 24 ح 1.

[3] التهذيب 6 : 265 / 709 ، 710 ، الإستبصار 3 : 24 / 77 ، 78 ، الوسائل 27 : 358 ، 359 كتاب الشهادات ب 24 ح 29 ، 30.

[4] التهذيب 6 : 281 / 773 ، الإستبصار 3 : 25 / 80 ، الوسائل 27 : 362 كتاب الشهادات ب 24 ح 42.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست