اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 340
أصحابنا.
وإن أمكن المناقشة
في جميع ذلك : فحكاية الإجماع بعدم صراحتها فيه في المبسوط ، ومعارضته بإجماع
المرتضى الآتي ، مع احتمال وهنه كالشهرة المنقولة بأكثريّة القائل بالقبول في
قدماء الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم من القائل منهم بالمنع ، سيّما وإذا ضممنا
إليهم جملة منهم ممّن لم يتعرض لخصوص المسألة نفياً ولا إثباتاً ، ولكن صرّح بقبول
شهادتهن فيما لا يطّلع عليه الرجال غالباً ومنه الرضاع قطعاً ، وقد ادّعى بعضهم
الإجماع عليه كابن زهرة ، بل ادّعى الإجماع على قبول شهادتهن مع الرجال فيما عدا
الطلاق وغيره مما عدّه قبل ذلك ولم يكن منه الرضاع ، فقال : وتقبل شهادتهن فيما
عدا ما ذكرناه مع الرجال بدليل إجماع الطائفة [1]. فتأمّل.
مع أنّ المرتضى
صرّح بالإجماع على القبول ، فقال : الذي يقوله أصحابنا : إنّ شهادة النساء في
الرضاع مقبولة على الانفراد ، وفي الولادة أيضاً إلى أن قال ـ : والدليل على ذلك
بعد الإجماع المتقدم ذكره ما روي [2]. إلى آخر ما ذكره.
والرواية المحكية
في المبسوط لم نقف عليها ، فهي كما عرفت مرسلة ، والشهرة المحكية على تقدير صحتها
إنّما تجبر وهن السند بعد اتضاح الدلالة ، وهي غير معلومة ، فيحتمل الغفلة عنها
للحاكي ، أو بناؤه إيّاها على ما لم نرض به.
ولو سلّم جميع ذلك
فهي معارضة بالروايات المتقدمة عموماً