responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 340

أصحابنا.

وإن أمكن المناقشة في جميع ذلك : فحكاية الإجماع بعدم صراحتها فيه في المبسوط ، ومعارضته بإجماع المرتضى الآتي ، مع احتمال وهنه كالشهرة المنقولة بأكثريّة القائل بالقبول في قدماء الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم من القائل منهم بالمنع ، سيّما وإذا ضممنا إليهم جملة منهم ممّن لم يتعرض لخصوص المسألة نفياً ولا إثباتاً ، ولكن صرّح بقبول شهادتهن فيما لا يطّلع عليه الرجال غالباً ومنه الرضاع قطعاً ، وقد ادّعى بعضهم الإجماع عليه كابن زهرة ، بل ادّعى الإجماع على قبول شهادتهن مع الرجال فيما عدا الطلاق وغيره مما عدّه قبل ذلك ولم يكن منه الرضاع ، فقال : وتقبل شهادتهن فيما عدا ما ذكرناه مع الرجال بدليل إجماع الطائفة [1]. فتأمّل.

مع أنّ المرتضى صرّح بالإجماع على القبول ، فقال : الذي يقوله أصحابنا : إنّ شهادة النساء في الرضاع مقبولة على الانفراد ، وفي الولادة أيضاً إلى أن قال ـ : والدليل على ذلك بعد الإجماع المتقدم ذكره ما روي [2]. إلى آخر ما ذكره.

والرواية المحكية في المبسوط لم نقف عليها ، فهي كما عرفت مرسلة ، والشهرة المحكية على تقدير صحتها إنّما تجبر وهن السند بعد اتضاح الدلالة ، وهي غير معلومة ، فيحتمل الغفلة عنها للحاكي ، أو بناؤه إيّاها على ما لم نرض به.

ولو سلّم جميع ذلك فهي معارضة بالروايات المتقدمة عموماً‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624.

[2] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 212.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست