responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 335

مرّ من إطلاق النصوص والإجماع البسيط المنقول في الغنية [1] ، والمركب الظاهر من المختلف [2] ، كما عرفته.

مضافاً إلى الأصل ، والشهرة العظيمة الجابرة لضعف دلالة النصوص المزبورة ، من حيث عدم تبادر نحو الخلع من الطلاق المطلق فيها أيضاً ؛ لكونه من الأفراد النادرة له.

ثم إنّ مقتضى الصحيحة الخامسة وما بعدها جملةً بعد حمل مطلقها على مقيدها قبول شهادتهن مع الرجال في النكاح ، وهو خيرة العماني ، والإسكافي ، والصدوقين ، والحلبي ، والشيخ في المبسوط والتهذيبين ، وابن زهرة مدّعياً عليه إجماع الإمامية ، والفاضلين في الشرائع والإرشاد والقواعد ، وولده في الشرح ، والشهيد في الدروس [3] ، وغيرهم من المتأخرين [4] ، وبالجملة : الأكثرون على الظاهر ، المصرَّح به في المسالك [5] ، وهو الأظهر.

خلافاً للخلاف ، والمفيد ، والديلمي ، وابن حمزة ، والحلّي [6] ، وهو‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624.

[2] المختلف : 714.

[3] حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : 712 ، الصدوق في المقنع : 135 ، وحكاه عن والده في المختلف : 713 ، الحلبي في الكافي : 436 ، المبسوط 8 : 172 ، التهذيب 6 : 280 ، الاستبصار 3 : 25 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 ، الشرائع 4 : 136 ، الإرشاد 2 : 159 ، القواعد 2 : 238 ، إيضاح الفوائد 4 : 432 ، الدروس 2 : 137.

[4] انظر المسالك 2 : 413 ، والكفاية : 285.

[5] المسالك 2 : 413.

[6] الخلاف 6 : 252 ، المقنعة : 727 ، المراسم : 233 ، الوسيلة : 222 ، السرائر 2 : 115.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست