responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 334

والديلمي ، والحلبي ، والقاضي ، وابن حمزة ، والحلّي [1] ، وغيرهم [2] قال به مطلقاً ، ومن قال بالقبول كالشيخ في المبسوط ، والإسكافي ، والعماني قال به كذلك [3].

واختار في المسالك [4] قولاً بالتفصيل بين ما لو كان مدّعيه المرأة فكالطلاق لا تقبل فيه ، أو الرجل فتقبل ؛ لتضمنه دعوى المال.

وحكى فيه وفي غيره القبول فيه مطلقاً [5] من جهة تضمنه المال ، وهو مستلزم للبينونة ، فتثبت أيضاً لذلك.

ومبنى هذين القولين على ما تقرر عندهم وسيظهر من قبول شهادتهن فيما يتضمن مالاً أو يكون المقصود منه المال ، وأنكره بعض الأصحاب [6] ، ولعلّه لعدم الدليل على الكلية في النصوص ؛ ولعدم تبادر نحو المقام من الدين المحكوم فيها بجواز شهادتهنّ مع الرجال فيه ، والإجماع مفقود في محل النزاع.

وفي الأخير نظر يظهر وجهه مما قدمناه في بحث الشاهد واليمين في كتاب القضاء ، فالأولى في الجواب تخصيص الكلية على تقدير ثبوتها بما‌


[1] المفيد في المقنعة : 727 ، الصدوق في المقنع : 135 ، وحكاه عن والده في المختلف : 714 ، النهاية : 332 ، الخلاف 6 : 252 ، الديلمي في المراسم : 233 ، الحلبي في الكافي : 436 ، القاضي في المهذب 2 : 558 ، ابن حمزة في الوسيلة : 222 ، الحلّي في السرائر 2 : 115.

[2] الكفاية : 284.

[3] المبسوط 8 : 172 وحكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : 714.

[4] المسالك 2 : 413.

[5] المفاتيح 3 : 291.

[6] انظر كشف اللثام 2 : 378.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست