اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 334
والديلمي ،
والحلبي ، والقاضي ، وابن حمزة ، والحلّي [1] ، وغيرهم [2] قال به مطلقاً ، ومن قال بالقبول كالشيخ في المبسوط ،
والإسكافي ، والعماني قال به كذلك [3].
واختار في المسالك
[4] قولاً بالتفصيل بين ما لو كان مدّعيه المرأة فكالطلاق لا تقبل فيه ، أو الرجل
فتقبل ؛ لتضمنه دعوى المال.
وحكى فيه وفي غيره
القبول فيه مطلقاً [5] من جهة تضمنه المال ، وهو مستلزم للبينونة ، فتثبت أيضاً
لذلك.
ومبنى هذين
القولين على ما تقرر عندهم وسيظهر من قبول شهادتهن فيما يتضمن مالاً أو يكون
المقصود منه المال ، وأنكره بعض الأصحاب [6] ، ولعلّه لعدم الدليل على الكلية في النصوص ؛ ولعدم تبادر
نحو المقام من الدين المحكوم فيها بجواز شهادتهنّ مع الرجال فيه ، والإجماع مفقود
في محل النزاع.
وفي الأخير نظر
يظهر وجهه مما قدمناه في بحث الشاهد واليمين في كتاب القضاء ، فالأولى في الجواب
تخصيص الكلية على تقدير ثبوتها بما
[1] المفيد في
المقنعة : 727 ، الصدوق في المقنع : 135 ، وحكاه عن والده في المختلف : 714 ،
النهاية : 332 ، الخلاف 6 : 252 ، الديلمي في المراسم : 233 ، الحلبي في الكافي :
436 ، القاضي في المهذب 2 : 558 ، ابن حمزة في الوسيلة : 222 ، الحلّي في السرائر
2 : 115.