responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 330

ونحوه الكلام في قبول شهادة الأصمّ فيما يفتقر إلى السماع إذا سمعه ثم اعتل وأثبته ، فتقبل حينئذ ، كما تقدم إليه الإشارة.

( الثالثة ) : اعلم أنّ الأصل في الشهادة رجلان بحكم الاستقراء والأصل في الجملة ، وظاهر الآيات المأمور فيها باستشهاد رجلين وذوي عدل ؛ فإنّ الاقتصار عليهما في الذكر في معرض الإرشاد يدلّ على الاقتصار في الحكم.

وحينئذ فلا تقبل الواحد مطلقاً ، إلاّ ما قيل في هلال رمضان [1] ؛ للخبر ، بل الصحيح [2].

وهو شاذّ ضعيف ، ومستنده مع احتمال قصور سنده واختلاف متنه غير دالّ ، معارض بالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [3] ، ومع ذلك قد ادّعي في صريح الغنية والإيضاح ، وظاهر شرح الشرائع للصيمري [4] على خلافه الإجماع.

و ( لا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق ) بلا خلاف إذا كنّ عن الرجال منفردات ، وكذا إذا انضمّوا إليهنّ على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تقدم وتأخّر.

عدا العماني ، فقال : شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شي‌ء إذا كنّ ثقات [5].


[1] المراسم : 233 ، وانظر الإرشاد 2 : 160.

[2] الفقيه 2 : 77 / 337 ، التهذيب 4 : 158 / 440 ، الإستبصار 2 : 64 / 207 ، الوسائل 10 : 278 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 1.

[3] الوسائل 10 : 286 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 ، إيضاح الفوائد 4 : 431 ، غاية المرام 4 : 294.

[5] حكاه عنه في المختلف : 712.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست