اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 326
للأصل والعمومات
مع عدم ظهور خلاف فيه بين الأصحاب ، بل ظاهر المسالك [1] إجماعهم عليه.
ولو أعاد تلك
الشهادة في مجلس آخر على وجهها ففي قبولها وجهان : من بقاء التهمة في الواقعة ،
ومن اجتماع الشرائط في الشهادة الثانية ، والأول أجود ، وفاقاً لجماعة [2] ، خلافاً لشيخنا
في المسالك [3] فاستجود الثاني.
(
الثانية : الأصمّ ) المؤوف السمع
( تقبل شهادته فيما لا يفتقر ) العلم به ( إلى
السماع ) وفيما يفتقر إليه
أيضاً إذا سمع ثم اعتل وأُثبت ، بلا خلاف فيه في الجملة ؛ للأصل والعمومات ، وخصوص
ما سيأتي من بعض الروايات مع سلامتها عن المعارض.
والصمم ليس له
قابلية المانعية حيثما يأتي معه الشروط المعتبرة في سماع الشهادة التي منها العلم
بالمشهود به ، كما سيأتي إليه الإشارة.
(
وفي رواية ) جميل الضعيفة بسهل
ودرست قال : سألت أبا عبد الله 7 عن شهادة الأصمّ في القتل ، قال : « ( يؤخذ بأوّل قوله ) ولا يؤخذ بثانيه » [4].
وبها أفتى الشيخ
في النهاية والقاضي وابن حمزة [5] ، ونسبها في