responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 326

للأصل والعمومات مع عدم ظهور خلاف فيه بين الأصحاب ، بل ظاهر المسالك [1] إجماعهم عليه.

ولو أعاد تلك الشهادة في مجلس آخر على وجهها ففي قبولها وجهان : من بقاء التهمة في الواقعة ، ومن اجتماع الشرائط في الشهادة الثانية ، والأول أجود ، وفاقاً لجماعة [2] ، خلافاً لشيخنا في المسالك [3] فاستجود الثاني.

( الثانية : الأصمّ ) المؤوف السمع ( تقبل شهادته فيما لا يفتقر ) العلم به ( إلى السماع ) وفيما يفتقر إليه أيضاً إذا سمع ثم اعتل وأُثبت ، بلا خلاف فيه في الجملة ؛ للأصل والعمومات ، وخصوص ما سيأتي من بعض الروايات مع سلامتها عن المعارض.

والصمم ليس له قابلية المانعية حيثما يأتي معه الشروط المعتبرة في سماع الشهادة التي منها العلم بالمشهود به ، كما سيأتي إليه الإشارة.

( وفي رواية ) جميل الضعيفة بسهل ودرست قال : سألت أبا عبد الله 7 عن شهادة الأصمّ في القتل ، قال : « ( يؤخذ بأوّل قوله ) ولا يؤخذ بثانيه » [4].

وبها أفتى الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة [5] ، ونسبها في‌


[1] المسالك 2 : 408.

[2] منهم ابن فهد في المهذب البارع 4 : 534 والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 376.

[3] المسالك 2 : 408.

[4] الكافي 7 : 400 / 3 ، التهذيب 6 : 255 / 664 ، الوسائل 27 : 400 كتاب الشهادات ب 42 ح 3.

[5] النهاية : 327 ، المهذّب 2 : 556 ، الوسيلة : 230.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست