responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 32

( و ) هل ( لغيره ) أي : لغير الإمام 7 أيضاً أن يقضي بعلمه ( في حقوق الناس وفي حقوق الله ) تعالى من حدوده؟ فيه ( قولان ) أظهرهما أنّه كسابقه ، وهو أشهرهما ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، وفي صريح الانتصار والخلاف والغنية ونهج الحق وظاهر السرائر أنّ عليه إجماع الإمامية [1] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى أدلة كثيرة ذكرها الجماعة.

منها : استلزام عدم الجواز إمّا إيقاف الأحكام ، أو فسق الحكّام ، واللازم بقسميه باطل ، بيان الملازمة أنّه إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً بحضرته ثم جحد كان القول قوله مع يمينه ، فإن حكم بغير علمه وهو استحلافه وتسليمها إليه لزم فسقه ، وإلاّ لزم إيقاف الحكم لا لموجب ، وكذا إذا أعتق عبده بحضرته ثم جحد ، ونظائره كثيرة.

ومنها : استلزامه أحد الأمرين ، إمّا عدم وجوب إنكار المنكر وعدم وجوب إظهار الحق مع إمكانه ، أو الحكم بعلمه ، وبطلان الأوّل ظاهر ، فتعيّن الثاني ، بيان اللزوم : أنّه إذا علم بطلان قول أحد الخصمين ، فإن لم يجب عليه منعه عن الباطل لزم الأوّل ، وإلاّ ثبت المطلوب.

ومنها : أنّ العلم أقوى من البيّنة ، وجواز الحكم بها يستلزم جوازه بالعلم بطريق أولى.

ومنها : عموم الأدلّة الدالّة على الحكم مع وجود الوصف المعلّق عليه ، كقوله سبحانه ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) [2] وقوله‌


[1] الانتصار : 236 237 ، الخلاف 2 : 602 ، 603 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 ، نهج الحق : 563 ، السرائر 2 : 179.

[2] المائدة : 38.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست