اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 32
( و ) هل
( لغيره ) أي : لغير الإمام 7 أيضاً أن يقضي
بعلمه ( في حقوق
الناس وفي حقوق الله ) تعالى من حدوده؟ فيه
( قولان ) أظهرهما أنّه
كسابقه ، وهو أشهرهما ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، وفي صريح الانتصار
والخلاف والغنية ونهج الحق وظاهر السرائر أنّ عليه إجماع الإمامية [1] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى أدلة
كثيرة ذكرها الجماعة.
منها : استلزام عدم
الجواز إمّا إيقاف الأحكام ، أو فسق الحكّام ، واللازم بقسميه باطل ، بيان
الملازمة أنّه إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً بحضرته ثم جحد كان القول قوله مع يمينه
، فإن حكم بغير علمه وهو استحلافه وتسليمها إليه لزم فسقه ، وإلاّ لزم إيقاف الحكم
لا لموجب ، وكذا إذا أعتق عبده بحضرته ثم جحد ، ونظائره كثيرة.
ومنها : استلزامه
أحد الأمرين ، إمّا عدم وجوب إنكار المنكر وعدم وجوب إظهار الحق مع إمكانه ، أو
الحكم بعلمه ، وبطلان الأوّل ظاهر ، فتعيّن الثاني ، بيان اللزوم : أنّه إذا علم
بطلان قول أحد الخصمين ، فإن لم يجب عليه منعه عن الباطل لزم الأوّل ، وإلاّ ثبت
المطلوب.
ومنها : أنّ العلم
أقوى من البيّنة ، وجواز الحكم بها يستلزم جوازه بالعلم بطريق أولى.
ومنها : عموم
الأدلّة الدالّة على الحكم مع وجود الوصف المعلّق عليه ، كقوله سبحانه
( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
أَيْدِيَهُما )[2] وقوله